بدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر - نسخه متنی

حسین علی منتظری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ويساعده العمومات الدالة على كون مجموع الفريضة والنافلة إحدى وخمسين
ركعة الشاملة لحال السفر أيضا، بعد حمل أخبار التلفيق على خصوص من رجع من
يومه إما لتقييدها بسبب رواية محمد بن مسلم أو بادعاء انصرافها إلى خصوص
هذه الصورة لكونها أغلب أفراد التلفيق وجودا.

الثالث

التخيير مطلقا. وبه قال ابن بابويه والمفيد. ولعله المشهور. (1)

الرابع

التفصيل بين الصلاة والصوم، فيحكم بالتخيير في الصلاة وتعين الصوم.

وبه قال الشيخ. (2)

ويمكن أن يقال: إن تعين القصر وإن كان معرضا عنه لكن أصل القصر أوفق
بالاحتياط، إذ مقتضى الجمع العرفي بين أخبار المسألة كما عرفت تعين
القصر. المشهور وإن لم يفتوا بتعينه لكن المشهور بينهم جوازه، فما هو المعرض عنه
إنما هو تعين القصر لا أصل جوازه. فالاحتياط الجامع بين الاعتناء بالأخبار وبقول
الفقهاء هو القصر (3). هذا.

ولكن الاحتياط الجامع لجميع الأقوال يقتضي الجمع بين
القصر والإتمام، إذ القول بتعين الإتمام أيضا مما اعتنى به الأصحاب، وليس القائل به
منحصرا في السيد المرتضى والحلي، بل قال الحلي في السرائر: " دليل الاحتياط
أيضا يقتضي ما اخترناه، لأنه لا خلاف بين أصحابنا بأجمعهم في أن المكلف إذا تمم
صلاته وصومه في المسألة المختلفة فيها فإن ذمته بريئة، وإذا قصر ففيه الخلاف. " (4)

فتدبر، فإن المسألة من دقائق المسائل الفقهية.


1 - راجع مفتاح الكرامة 3 / 503، كتاب الصلاة، المطلب الثاني من الفصل الخامس من
المقصد الرابع.

2 - راجع النهاية / 122 و 161 بابي الصلاة في السفر، وحكم المسافر في شهر رمضان. قد
مر منه القول بالتخيير في الصلاة مطلقا (في التهذيب 3 / 208؛ والاستبصار 1 / 224).

3 - ويؤيد ذلك أن القائل بتعين الإتمام من القدماء عبارة عمن لا يعمل بأخبار الآحاد
كالسيد المرتضى والحلي. ح ع - م.

4 - السرائر 1 / 330، باب صلاة المسافر.

/ 376