مبدأ المسافة - بدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر - نسخه متنی

حسین علی منتظری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وقال بعض أعاظم العصر: إنه من الممكن دعوى انصراف لفظ الشك وعدم
العلم عن مورد يمكن تحصيل العلم بسهولة. فالأدلة المعلقة للترخيص على هذين
العنوانين غير شاملة للشكوك الابتدائية الزائلة بالفحص. نعم، خرج الشبهة
التحريمية الموضوعية بالإجماع، فيبقى غيرها على طبق القاعدة من وجوب
الفحص. (1)

ويرد عليه أيضا عدم تسليم الانصراف.

والحق أن يقال: إن الشبهة الموضوعية إذا كانت في باب الأموال والحقوق
المجعولة شرعا يمكن دعوى القطع بوجوب الفحص فيها، وإلا لزم الخروج من الدين
وتعطيل كثير من الأحكام الشرعية. فمن شك في حصول الاستطاعة أو بلوغ ماله
حد النصاب أو صيرورته متعلقا للخمس لا يجوز له استصحاب العدم قبل الفحص.

فإن الاستطاعة وبلوغ المال حد النصاب ونحوهما مما لاتعلم غالبا إلا بالفحص،
فالقول بعدم وجوبه يوجب تعطيل هذه الأحكام غالبا.
وكيف كان ففي مسألة الشك في المسافة الأحوط الفحص.

مبدأ المسافة

المسألة الخامسة

في مبدأ المسافة وجوه بل أقوال:

1 - أن تعتبر من المنزل.
نسب ذلك إلى الصدوق. (2)

2 - أن تعتبر من حد الترخص.

3 - أن تعتبر من آخر
خطة البلد. وربما قيل في البلاد الكبيرة باعتبارها من آخر المحلة.


1 - راجع كتاب الصلاة لآية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري(قده)/591،في
الشرط الأول من شروط القصر، المسألة 6.

2 - في المختلف ص 163 (= ط. أخرى 2 / 534): " وقال علي بن بابويه: وإذا خرجت
من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه ".

/ 376