بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید ويمكن أن يوجه الأول بأن الشخص بعد أن خرج من منزله عازما للسفر صدق عليه عنوان المسافر من حينه.ويمكن أن يوجه الثاني بأن العرف لا يساعد على إطلاق عنوان المسافر إلا على من خرج عن فناء بلده، بحيث غاب عنه آثاره، وهو عين وصوله إلى حد الترخص.أو يقال: إن العرف وإن ساعد على إطلاقه قبل ذلك لكن الشرع لم يعتبر ذلك.بتقريب أن المستفاد مما دل على اشتراط القصر بالوصول إلى حد الترخص هو أن السفر إنما يتحقق شرعا بعد الوصول إليه.ويمكن أن يوجه الثالث بأن السير في شوارع البلد ومحلاته مما يحصل من الإنسان في كل يوم، إذ المتوطن في بلدة لا يخلو غالبا من السير في نقاطها المختلفة لقضاء الحوائج اليومية، فلا يكون هذا السير موجبا لصدق اسم المسافر، بل الملاك لصدقه تحقق سير منه مغايرا لما يتحقق منه في كل يوم، وليس هذا إلا ما يتغرب به من البلد.ويمكن أن يناقش في ذلك بأن السير في شوارع البلد لا يوجب صدق عنوان المسافر إذا تحقق مستقلا، وأما إذا تحقق في امتداد السير في خارج البلد كان المجموع ملاكا لصدق عنوانه، كما يشهد بذلك إطلاق العرف هذا العنوان على من خرج من منزله قاصدا للثمانية مثلا.ثم لا يخفى أن ادعاء الإجماع أو الشهرة في هذه المسألة بلا وجه، فإنها لم تكن معنونة في كلمات الأصحاب. (1) نعم، يظهر من العلامة في كتبه أن الاعتبار بآخر البلد. (2) 1 - قال في مفتاح الكرامة 3 / 495: " وظاهر مجمع البرهان 3 / 366 والذخيرة ص 407 والكفاية ص 32 والرياض 4 / 408 أن ذلك إجماع من الكل، حيث قالوا ما نصه: قالوا:المراد جدران آخر البلد الصغير أو القرية وإلا فالمحلة. والحق أن المصرح بذلك أولا إنما هو الشهيد... ".2 - راجع التذكرة 1 / 189 (= ط. أخرى 4 / 377)، المسألة 625 (في شرائط القصر)؛ المنتهى 1 / 391؛ ونهاية الإحكام 2 / 172.