بدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر - نسخه متنی

حسین علی منتظری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

10 - ما رواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن أبيه؛ ومحمد بن
خالد البرقي، عن عبد الله بن المغيرة، عن محمد بن جزك، قال: كتبت إلى أبي
الحسن الثالث (عليه السلام) أن لي جمالا ولي قوام عليها ولست أخرج فيها إلا في طريق مكة
لرغبتي في الحج، أو في الندرة إلى بعض المواضع، فما يجب على إذا أنا خرجت معهم أن
أعمل، أيجب على التقصير في الصلاة والصيام في السفر، أو التمام؟

فوقع (عليه السلام):
" إذا
كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلى مكة فعليك تقصير وإفطار. "

وروى
الكليني أيضا نحوه عن محمد بن جزك. ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن عبد الله بن
جعفر، عن محمد بن شرف، عن أبي الحسن (عليه السلام). (1)

هذه جميع روايات المسألة غير ما يتعلق بفروعها.

مخالفة العنوان المشهور للعنوانين...
وأنت ترى أن المذكور فيها عناوين خاصة، وأنه ليس للعنوان الذي ذكره
المشهور عين ولا أثر في الروايات، ولم يذكر فيها ضابط كلي سوى ما اشتمل عليه
الأوليان من التعليل بقوله: " لأنه عملهم " وما اشتمل عليه رواية إسحاق بن
عمار روايتا سليمان الجعفري من قوله: " بيوتهم معهم "، أو " أن منازلهم معهم "، أو
" فإنه في بيت وهو يتردد حيث يشاء ".

ولا يخفى أن الظاهر منها دوران الحكم مدار العلتين المنصوصتين، أعني كون
السفر عملا له، أو كون بيته معه. وقد ذكر بعض المتأخرين - ومنهم السيد (قده) في
العروة (2) - هذين العنوانين مستقلين ولم يدرجوهما تحت عنوان واحد، وقد عرفت
استحسان بحر العلوم (قده) أيضا لذلك. والظاهر عندنا أيضا صحة ذلك، وأن ثبوت
الإتمام للمكاري ونظائره ليس بملاك ثبوته للبدوي وشبهه، بل الملاك فيهما مختلف،
حيث إن البدوي وشبهه خارج عمن يجب عليه القصر موضوعا، بخلاف
المكاري نظائره، فإنه داخل فيه موضوعا غاية الأمر خروجه بالتخصيص.


1 - المصدر السابق 5 / 518 (= ط. أخرى 8 / 489)، الباب 12 منها، الحديث 4.

2 - راجع العروة الوثقى 2 / 131 - 130، السادس والسابع من شروط القصر.

/ 376