ما يوجب القصر من سفر الصيد وما لا يوجبه
أما المقام الأول فلا إشكال في أن القسم الأول لا يوجب القصر مطلقا، وأنالقسم الثالث يوجبه كذلك، وإنما وقع الخلاف في القسم الثاني، أعني ما كان للتجارة
بالنسبة إلى الصلاة دون الصوم. فلنذكر بعض أخبار الباب ثم نشرع في تحقيق
المسألة.
فنقول:
طوائف أخبار المسألة والتحقيق فيها
الأخبار المتضمنة لحكم سفر الصيد ثلاث طوائف:1 - ما تدل على أن سفر الصيد لا يوجب القصر مطلقا.2 - ما تدل على كونه مشاركا لغيره في إيجاب القصر مطلقا.3 - ما تدل على التفصيل بين ما كان لقوته وقوت عياله وبين ما كان للهو أو
لطلب الفضول. وهذه الطائفة شاهدة للجمع بين الأوليين.أما الطائفة الأولى فقد مر بعضها في ضمن أخبار سفر المعصية، ومنها أيضا: ما
رواه في الخصال عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن الحسن بن
علي بن أبي عثمان، عن موسى المروزي، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام)، قال:
" قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أربعة يفسدن القلب وينبتن النفاق في القلب كما ينبت الماء الشجر:
اللهو، والبذاء، وإتيان باب السلطان، وطلب الصيد. " (1)
(2)
وإطلاق النفاق هنا من جهة أن النفاق كالكفر مقول بالتشكيك، فكل ما حجب
العبد عن ربه وشغله بغيره ولو آنا ما فهو سبب لوجود مرتبة من الكفر والنفاق، كما
لا يخفى.
1 - الوسائل 5 / 513 (= ط. أخرى 8 / 481)، الباب 9 من أبواب صلاة المسافر،
الحديث 9.2 - لا يخفى عدم دلالة الحديث على وجوب الإتمام في سفر الصيد إلا أن يقال بدلالته على
كونه من أفراد سفر المعصية، فيتم من تلك الجهة. ح ع - م.