9 - وقال سلار بن عبد العزيز - تلميذ المفيد - في المراسم:
" صلاة الجمعة فرض
مع حضور إمام الأصل أو من يقوم مقامه واجتماع خمسة نفر فصاعدا الإمام
أحدهم. "
10 - وقال في باب الأمر بالمعروف: " ولفقهاء الطائفة أن يصلوا بالناس في
الأعياد والاستسقاء، وأما الجمع فلا ". (1)11 - وفي المختلف عن السيد المرتضى في الميافارقيات أنه قال: " صلاة الجمعة
ركعتان من غير زيادة عليهما. ولا جمعة إلا مع إمام عادل أو من نصبه الإمام العادل،
فإذا عدم صليت الظهر أربع ركعات ". (2)
البحث عن جهتين من الجهات في المسألة
إذا عرفت ذلك فنقول: جهات البحث في المسألة وإن كانت كثيرة كما أشرنا إليهاسابقا لكن المهم هو البحث عن جهتين:
الأولى
هل يشترط في الجمعة حضور السلطان العادل أو من نصبه أو أذن له، أولا يشترط ذلك بل يجب إقامتها على جميع المسلمين بالوجوب العيني؟
الثانية
على فرض الاشتراط فهل تحرم في حال الغيبة أو يكون الفقهاء أو مطلقالمؤمنين مأذونين من قبلهم (عليهم السلام) في إقامتها؟
الجهة الأولى
هل يشترط في الجمعة اشتراط الإمام أو من نصبه وما تدلعلى الاشتراط
أما الجهة الأولى فالأقوى بل المقطوع به فيها هو الاشتراط، فيكون إقامتها من
وظائف الإمام أو من نصبه أو من ثبت له الإذن فيها ولا يجب على كل مكلف
إقامتها.
1 - المراسم / 72، ذكر صلاة الجمعة؛ وص 261.2 - المختلف / 108 (= ط. أخرى 2 / 251)، الفصل الأول من الباب الثالث من أبواب
الصلاة، المسألة 147؛ ورسائل الشريف المرتضى 1 / 272.