وبالجملة حفظ الظهور في كلتا الروايتين يقتضي القول بكون كل من
الجهل
ومضي الوقت علة تامة للعذر غاية الأمر اجتماعهما معا في الجاهل بالنسبة إلى
خارج الوقت.وحينئذ فيوافق مفادهما لما عليه المشهور بعد إخراج العالم العامد، إذ المشهور
بينهم كما عرفت عدم وجوب الإعادة على الجاهل بوجوب القصر مطلقا، التفصيل
بين الوقت وخارجه في الناسي، ووجوب الإعادة مطلقا على العالم العامد، بل هو
إجماعي كما مر.وأما ما حكي عن العماني من القول بوجوب الإعادة على الجاهل مطلقا، وعن
الإسكافي والحلبي من وجوب الإعادة عليه في الوقت دون خارجه، (1) فيردهما
الشذوذ. ولعل العماني لم يعثر في المسألة إلا على روايتي الحلبي والأعمش، الإسكافي
والحلبي لم يعثرا على رواية زرارة ومحمد بن مسلم، فتدبر.هذا كله حكم من أتم في موضع القصر بالنسبة إلى صلاته. ومثل ذلك أيضا
صومه، كما يدل عليه أخبار مستفيضة (2) اشتهر بينهم العمل بها. فما في الجواهر في
المقام من قوله: " ولا يبعد إلحاق الصوم بالصلاة " (3) لا يخلو عن شيء، إذ التعبير
بالإلحاق إنما يصح فيما إذا لم يكن المسألة بخصوصها منصوصا عليها.
تذنيب في حكم من قصر في موضع الإتمام
لا يخفى أن ما ذكر إلى هنا كان بالنسبة إلى من أتم في موضع القصر، وأما من قصرفي موضع الإتمام فيجب عليه الإعادة مطلقا، وفاقا للمشهور، (4) ولما يقتضيه
القاعدة الأولية، حيث إنه لم يمتثل ما هو وظيفته.
1 - راجع المختلف / 164 (= ط. أخرى 2 / 538)، المسألة 395؛ والكافي للحلبي / 116.2 - راجع الوسائل 7 / 127 (= ط. أخرى 10 / 179)، الباب 2 من أبواب من يصح منه
الصوم.3 - الجواهر 11 / 345.4 - راجع الروض / 398؛ والحدائق 11 / 436؛ ومفتاح الكرامة 3 / 602.