بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید فصلاة الظهر مثلا طبيعة واحدة أمر بها جميع المكلفين: من واجد الماء وفاقده، الحاضر والمسافر، ونحو ذلك، وليست التامة والمقصورة طبيعتين مختلفتين حتى يتعلق بكل واحدة منهما أمر مستقل، لما عرفت من عدم كون القصر والإتمام من العناوين القصدية، (1) بل الأمر تعلق بنفس طبيعة صلاة الظهر مثلا، وكل واحد من المسافر والحاضر مأمور بإيجاد هذه الطبيعة، واختلافهما إنما هو في مصداق هذه الطبيعة ومنشأ انتزاعها، فمصداقها بالنسبة إلى المسافر ركعتان وبالنسبة إلى الحاضر أربع ركعات.إذا عرفت هذا فنقول: بعد ما دلت الأدلة الشرعية على صحة صلاة الجاهل في المقام، وفرغنا من مقام إثباته، فلنا أن نقول في تصوير ذلك ثبوتا: إنه من الممكن أن يكون مصداق الصلاة بالنسبة إلى الجاهل بوجوب القصر عبارة عن الركعتين كما في سائر المسافرين، والركعتان المزيدتان تقعان لغوا من دون أن تكون هذه الزيادة مضرة بانطباق عنوان الصلاة المأمور بها على الركعتين الأوليين، لعدم وقوعها في أثناء الصلاة إما لعدم وجوب السلام، أو لعدم جزئيته مطلقا أو في حق الجاهل. (2)فإن قلت: الجاهل قصد امتثال الأمر الإتمامي جهلا، والمفروض أن المتوجه إليه واقعا هو الأمر القصري، فما قصد ليس مأمورا به، وما هو المأمور به لم يقصد، فكيف يحكم بثبوته وتحققه؟ 1 - راجع الشرط السادس من شروط القصر، المسألة السادسة. (ص 316).2 - لأحد أن يقول: إن احتمال عدم وجوب السلام أو عدم جزئيته بنحو الإطلاق غير متمش بعد ما ثبت بالأدلة خلافهما، فيبقى في المقام احتمال عدم جزئيته بالنسبة إلى خصوص الجاهل، أو عدم اعتبار الموالاة بين السلام وبين سائر الأجزاء بالنسبة إليه، أو عدم إضرار الركعتين بالموالاة إذا لم يأت بهما بقصد التشريع والبدعة.لا يقال: اختصاص الجزئية بالعالم يستلزم الدور.فإنه يقال: إنما يلزم الدور إذا أخذ العلم بحكم في موضوع نفسه، وأما في المقام فقد أخذ العلم بوجوب القصر في موضوع وجوب التسليم.ثم إن مقتضى ما ذكره الأستاذ (مد ظله العالي) في تصوير صحة صلاة الجاهل هو صحة صلاة الناسي ونحوه أيضا مطلقا، بداهة عدم انطباق عنوان رد الصدقة على صلاتهم أيضا. ح ع - م.