الأخبار الدالة على اشتراط الإمام أو من نصبه
الخامس
طائفة من الروايات، وهي الطائفة الثانية من أخبار الباب كما أشرناإليها سابقا:1 - ما رواه الصدوق في العيون والعلل عن الفضل بن شاذان:
" فإن قال (أي
القائل): فلم صارت صلاة الجمعة إذا كانت مع الإمام ركعتين وإذا كانت بغير إمام
ركعتين وركعتين؟ قيل: لعلل شتى؟ منها: أن الناس يتخطون إلى الجمعة من بعد
فأحب الله عز وجل أن يخفف عنهم لموضع التعب الذي صاروا إليه. ومنها: أن
الإمام يحبسهم للخطبة وهم منتظرون للصلاة ومن انتظر الصلاة فهو في الصلاة في
حكم التمام. ومنها: أن الصلاة مع الإمام أتم وأكمل لعلمه وفقهه وفضله وعدله. منها:
أن الجمعة عيد وصلاة العيد ركعتان ولم تقصر لمكان الخطبتين.
فإن قال: فلم جعلت الخطبة؟ قيل: لأن الجمعة مشهد عام فأراد أن يكون للأمير
سبب إلى موعظتهم وترغيبهم في الطاعة وترهيبهم من المعصية وفعلهم وتوقيفهم
على ما أرادوا من مصلحة دينهم ودنياهم ويخبرهم بما ورد عليهم من الآفاق
(الآفات - العلل) من الأهوال (ومن الأحوال - العلل) التي لهم فيها المضرة والمنفعة
ولا يكون الصابر (الصائر - العلل) في الصلاة منفصلا وليس بفاعل غيره ممن يؤم
الناس في غير يوم الجمعة. " (1)
1 - الوسائل 5 / 15 (= ط. أخرى 7 / 312)، الباب 6 من أبواب صلاة الجمعة، الحديث
3؛ و 5 / 39 (= ط. أخرى 7 / 344)، الباب 25 منها، الحديث 6؛ عن علل الشرائع /
264؛ وعيون أخبار الرضا 2 / 111.