فذلكة - بدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر - نسخه متنی

حسین علی منتظری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فذلكة

قد ذكرنا أن الأخبار التي يستدل بها على وجوب الجمعة ثلاث طوائف:

فالطائفة الأولى

منها تدل على وجوب الحضور والسعي إلى الجمعة بعد ما أقيمت
وانعقدت بشرائطها. ولا دلالة لواحدة منها على وجوب الإقامة فضلا عن شرائطها
وتعيين من يتصداها. وغاية دلالة آية الجمعة أيضا ليست أزيد من ذلك.

فالاستدلال بها على عدم اشتراط الجمعة بالإمام مثل الاستدلال بها على عدم
اشتراطها بالجماعة أو العدد أو نحوهما استدلال بمالا دلالة فيه.

الطائفة الثانية

ما تدل على اشتراط الجمعة بإمام المسلمين أو من نصبه وأن
إقامتها من وظائفه ومناصبه وليست بيد كل أحد. وقد أفتى بذلك أيضا القدماء من
أصحابنا في كثير من كتبهم المعدة لنقل خصوص المسائل المأثورة والمتلقاة عن
الأئمة (عليهم السلام)، واستفيض منهم أيضا حكاية الإجماع على ذلك. فهذا المعنى من
واضحات فقه الإمامية لمن تتبع كلمات القدماء من الأصحاب. ومقتضى ذلك أن
جواز إقامة الشيعة لصلاة الجمعة في هذه الأعصار مما يحتاج إلى دليل متقن يستفاد
منه ترخيص الأئمة (عليهم السلام) وإذنهم للفقهاء أو لجميع الشيعة في إقامتها، وإلا فالأصل
عدم المشروعية بعد ما أثبتنا كونها من المناصب الخاصة.

الطائفة الثالثة

ما يستدل بها على ترخيص الأئمة (عليهم السلام) لشيعتهم في إقامتها، وهي
أحد عشر حديثا ذكرناها وشرحنا مفادها، والعمدة منها هي الثلاثة الأخيرة،
وقد بينا عدم تمامية الاستدلال بهذه الروايات لإثبات الترخيص. فلابد لمن يدعي
مشروعيتها في هذه الأعصار من التماس دليل آخر، ومقتضى ما ذكرناه إلى الآن أنه
لو فرض إقامتها في هذه الأعصار احتياطا أو رجاء للمطلوبية فالاكتفاء بها عن
صلاة الظهر مشكل، فتدبر.

/ 376