الفصل الثاني
في
صلاة المسافر
صلاة المسافر
اتفق الفقهاء (1) من العامة والخاصة على ثبوت القصر إجمالا في السفربنفسه، ذلك بترك الركعتين الأخيرتين من الرباعيات، من غير فرق بين سفر
الأمن الخوف، نعم حكي عن عبد الله بن عباس أنه قال: في سفر الأمن يقصر إلى
ركعتين وفي سفر الخوف يقصر إلى ركعة، (2) ولكنه شاذ لا يعبأ به.
اختلاف العامة كون القصر عزيمة
وبالجملة أصل القصر في السفر مجمع عليه، ولكن وقع الاختلاف في كونه عزيمةأو رخصة، فاتفق أصحابنا الإمامية على كونه عزيمة، وأكثر المخالفين على كونه
رخصة. (3)
1 - نعم حكي عن عائشة القول بأن القصر لا يجوز إلا للخائف، أخذا بظاهر الآية الآتية،
ولأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إنما قصر لأنه كان خائفا. ح ع - م. (راجع بداية المجتهد 1 / 142، الفصل
الأول من الباب الرابع من الجملة الثانية من كتاب الصلاة.)
2 - راجع المغني لابن قدامة 2 / 100، باب صلاة المسافر.3 - أقوالهم في الصلاة أربعة:
1 - تعين القصر، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون.
2 -
التخيير بين القصر والإتمام، وبه قال بعض أصحاب الشافعي.
3 - كون القصر سنة، وبه
قال مالك في أشهر الروايات عنه.
4 - كون الإتمام أفضل، وبه قال الشافعي في أشهر
الروايات عنه.وأما في الصوم فالجمهور على أنه إن صام يجزيه، وذهب أهل الظاهر إلى أنه لا يجزيه، ثم
اختار أبو حنيفة ومالك كون الصوم أفضل، وقال أحمد وجماعة أن الفطر أفضل. كذا في
بداية المجتهد لابن رشد الأندلسي ح ع - م. (راجع البداية ج 1 ص 143، كتاب الصلاة،
الفصل الأول من الباب الرابع من الجملة الثانية؛ وج 1 ص 251 - 250 كتاب الصيام،
المسألتين الأولى والثانية من القسم الثاني من الصوم المفروض.)