تفسير آية القصر
قال الله تعالى: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا منالصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا) (1)
وفي قراءة أبى حذف قوله: (ان خفتم)، فيكون التقدير مخافة أو كراهة أن
يفتنكم. ولفظ الفتنة يستعمل في القتل وفي إيصال المكروه وفي الإضلال.وربما يستشكل في دلالة الآية على المطلوب بوجهين:الأول أن مفادها ثبوت القصر في السفر المجتمع مع الخوف لا مطلق السفر.وربما يجاب عن ذلك بمنع المفهوم، فتأمل.الثاني أن المستفاد منها كون القصر رخصة لا عزيمة.أقول: لا يخفى أن زرارة ومحمد بن مسلم أيضا اعترضا بذلك على الإمام (عليه السلام)،
فأجابهما بالنقض بآية السعي:فقد روى الصدوق في الفقيه عن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا: قلنا لأبي
جعفر (عليه السلام):
ما تقول في الصلاة في السفر؟ كيف هي وكم هي؟
فقال: " إن الله عز وجل
يقول: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة)،
فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر. "
قالا: قلنا: إنما قال الله
عز وجل: (فليس عليكم جناح)، ولم يقل: " افعلوا "، فكيف أوجب ذلك كما أوجب
التمام في الحضر؟
1 - سورة النساء (4)، الآية 101.