الشروط المعتبرة في القصر
ثم إنه يعتبر في جواز القصر أمور:الأول: المسافة
اتفق المسلمون سوى أهل الظاهر على اعتبارها في وجوب القصر أوجوازه، اكتفى داود وغيره من الظاهريين بصدق مفهوم السفر ومسماه. (1)
الأقوال في تحديد المسافة المعتبرة
وقد وقع الاختلاف في مقدار المسافة المعتبرة؛ فقال أبو حنيفة وأصحابه: إن أقلما تقصر فيه الصلاة ثلاث مراحل، كل مرحلة ثمانية فراسخ. وذهب مالك الشافعي
وأحمد وجماعة كثيرة إلى أنها تقصر في مرحلتين أربعة برد. (2)وأما أصحابنا الإمامية فقد اتفقوا على وجوب القصر فيما إذا كانت المسافة
الواقعة بين المبدأ والمقصد بريدين: ثمانية فراسخ. فليس فيهم من يعتبر أزيد من
ذلك.وإنما الإشكال فيما إذا كانت المسافة أربعة فراسخ فما فوقها إلى الثمانية، وقد
اختلف أقوالهم في هذه المسألة، ومجموعها ثمانية:
1 - راجع الخلاف 1 / 568، كتاب صلاة المسافر، المسألة 320؛ والتذكرة 1 / 188 (= ط.أخرى 4 / 369)، المسألة 617.2 - وقال الأوزاعي: مسيرة يوم تام. قال: " وعامة العلماء قائلون به ". وهو الموافق
لمذهبنا وإحدى الروايتين عن ابن عباس. ح ع - م. راجع بداية المجتهد 1 / 144، الفصل
الأول من الباب الرابع من الجملة الثانية من كتاب الصلاة؛ والمنتهى 1 / 389، البحث
الأول من المقصد السادس من كتاب الصلاة؛ ومفتاح الكرامة 3 / 501.