بدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر - نسخه متنی

حسین علی منتظری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأول

تعين القصر مطلقا. سواء رجع من يومه أو بعده أم لم يرجع أصلا
فيكون نفس الأربعة تمام الموضوع لتعين القصر. نسب هذا القول إلى الكليني،
حيث اقتصر في الكافي على نقل أخبار الأربعة ولم يذكر أخبار الثمانية. ونسبه في
الحدائق أيضا إلى بعض المتأخرين. (1)

الثاني

تعين الإتمام مطلقا. لم نجد من صرح به، ولكنه قد يلوح من الحلبي في
الكافي وابن زهرة في الغنية، ونسبه في الماحوزية إلى الأكثر. (2)

الثالث

التخيير بين القصر والإتمام مطلقا. وهو خيرة المدارك والمنتقى. وفي
الروض أنه أوجه. ونسب أيضا إلى الكليني، (3) والشيخ في التهذيب، لكن الموجود
في التهذيب قوله بتعين القصر لمن أراد الرجوع ليومه والتخيير لغيره. (4)


1 - راجع الحدائق 11 / 316، المقصد الرابع (من كتاب الصلاة) في صلاة المسافر؛ الكافي؛
3 / 432 ومفتاح الكرامة 3 / 502.

2 - راجع الكافي للحلبي / 116، باب تفصيل أحكام الصلاة الخمس؛ والجوامع الفقهية /
495 (= ط. أخرى / 557)، فصل أقسام الصلاة من " الغنية "؛ ومفتاح الكرامة 3 / 504.

3 - راجع المدارك 4 / 437، في الشرط الأول من شروط القصر؛ والمنتقى 2 / 173، باب
الصلاة في السفر؛ وروض الجنان / 384، المقصد الرابع من النظر الثالث من كتاب الصلاة؛
ومفتاح الكرامة 3 / 503.

4 - أقول: في التهذيب - 3 / 208 - 207، أبواب الزيادات، باب الصلاة في السفر - بعد ما
ذكر خبر سماعة والكاهلي من أخبار الثمانية، وخبر زرارة وأبي أيوب من أخبار الأربعة
قال: " فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين الخبرين الأولين، لأن الوجه فيهما أن المسافر إذا
أراد الرجوع من يومه فقد وجب عليه التقصير في أربعة فراسخ، يدل على ذلك ما رواه
سعد (فذكر خبر معاوية بن وهب من أخبار التلفيق ثم قال:) على أن الذي نقوله في ذلك
إنه يجب القصر إذا كان مقدار السفر ثمانية فراسخ. وإذا كان أربعة فراسخ كان بالخيار في
ذلك إن شاء أتم وإن شاء قصر. والذي يدل على جواز التقصير في أربعة فراسخ ما رواه
أحمد بن محمد... ". ثم ذكر نبذا من أخبار الأربعة ومنها أخبار عرفات. وذكر نحو ذلك في
الاستبصار - ج 1 ص 224 - 223 - أيضا، فراجع.

وظاهر كلامه (قده) أن الجمع الأول منه تبرعي، وأن الثاني هو فتواه، فيكون التخيير ثابتا
عنده مطلقا، رجع من يومه أم لا. ح ع - م.

/ 376