بدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر - نسخه متنی

حسین علی منتظری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال: " بلى إنما قصروا في ذلك
الموضع لأنهم لم يشكوا في مسيرهم وأن السير يجد بهم، فلما جاءت
العلة في مقامهم دون البريد صاروا هكذا ". (1)

7 - ما رواه في تحف العقول عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون، قال:

" والتقصير
في أربعة فراسخ بريد ذاهبا وبريد جائيا اثنا عشر ميلا وإذا قصرت أفطرت. " (2)

ومؤلف الكتاب مجهول وإن نسب إلى الحسن بن علي بن شعبة. (3)

8 - ما رواه القاضي نعمان المصري في دعائم الإسلام عن الباقر (عليه السلام)، قال:

" يقصر
الصلاة في بريدين ذاهبا وراجعا. "

قال القاضي: يعني إذا كان خارجا إلى سفر
مسيرة بريد وهو يريد الرجوع قصر، وإن كان يريد الإقامة لم يقصر حتى تكون
المسافة بريدين. (4)

فهذه ثلاث طوائف من أخبار الباب (5).


1 - المصدر السابق 5 / 501 (= ط. أخرى 8 / 466)، الباب 3 منها، الحديثان 10 و 11؛
عن الكافي 3 / 433؛ والعلل / 367، باب نوادر علل الصلاة.

2 - المصدر السابق 5 / 498 (= ط. أخرى 8 / 462)، الباب 2 منها، الحديث 19.

3 - راجع ما حرره المقرر - دام ظله العالي - حول الكتاب ومؤلفه في المجلد الأول من
كتابه القيم: " دراسات في المكاسب المحرمة " ص 88.

4 - دعائم الإسلام 1 / 196 - ذكر صلاة المسافر.

5 - وأما التحديد بثلاثة برد كما في صحيحة البزنطي، أو مسيرة يومين كما في رواية أبي
بصير (التهذيب 3 / 209)، أو مسيرة يوم وليلة كما في رواية زكريا بن آدم (الفقيه
1 / 450)، فمأول، أو محمول على التقية، لإجماع الفرقة المحقة على عدم اعتبار الأزيد من
ثمانية.

وأما ما في رواية أبي سعيد الخدري من أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان إذا سافر فرسخا قصر الصلاة،
وما رواه عمرو بن سعيد، قال كتب إليه جعفر بن أحمد يسأله عن السفر وفي كم التقصير؟
فكتب بخطه - وأنا أعرفه -: " قد كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا سافر وخرج في سفر قصر في
فرسخ. " ثم أعاد عليه من قابل المسألة إليه، فكتب إليه: " في عشرة أيام " فقد حملهما
الشيخ في التهذيب 4 / 224 على أن قاصد المسافة يجوز له أن يقصر إذا سار مقدار فرسخ
ونحوه، إذ ليس الاعتبار بما يسير الإنسان، بل الاعتبار بالمسافة المقصودة وإن لم يسرها
دفعة واحدة. ح ع - م.

/ 376