471 - عنه (عليه السلام): لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا وأنت حلال في الحرم، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطادوه، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك، فإن فيه فداء لمن تعمده (1).472 - عنه (عليه السلام): واجتنب في إحرامك صيد البر كله، ولا تأكل مما صاده غيرك، ولا تشر إليه فيصيده (2).473 - عنه (عليه السلام): المحرم لا ينكح، ولا ينكح، ولا يخطب، ولا يشهد النكاح، وإن نكح فنكاحه باطل (3).474 - عنه (عليه السلام): لا تنظر في المرآة وأنت محرم؛ لانه من الزينة، ولا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد؛ إن السواد زينة (4).475 - عبد الله بن المغيرة: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الظلال للمحرم، فقال: أضح لمن أحرمت له، قلت: إني محرور، وإن الحر يشتد علي؟ قال: أما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المحرمين؟ (5) راجع: وسائل الشيعة: 12 / 415 - 565 أبواب تروك الإحرام. (1) الكافي: 4 / 381 / 1 عن الحلبي.(2) التهذيب: 5 / 300 / 1021 عن عمر بن يزيد.(3) الكافي: 4 / 372 / 1 عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا، وراجع التهذيب: 5 / 330.(4) الكافي: 4 / 356 / 1 عن حريز، التهذيب: 5 / 302 / 1029 عن حماد إلى قوله: " ولا تكتحل ".(5) الكافي: 4 / 350 / 2.