باب معاملات العبيد
العبد مأذون له في التجارة، وغيره.الأول: المأذون له، فيجوز للسيد أن يأذن لعبده في التجارة وسائرالتصرفات، كالبيع والشراء بالاجماع. ويستفيد بالاذن في التجارة كل ما يندرج
تحت اسمها، وما كان من لوازمها وتوابعها، كالنشر، والطي، وحمل المتاع إلى
الحانوت، والرد بالعيب، والمخاصمة في العهدة، ونحوها. ولا يستفيد غير
ذلك، هذا جملة القول فيه.وتفصيله بصور.إحداها: ليس للمأذون في التجارة أن ينكح، كما ليس للمأذون في النكاح
أن يتجر.الثانية: لا يجوز أن يؤجر نفسه على الصحيح، وله أن يؤجر مال التجارة
كعبيدها وثيابها ودوابها على الأصح.الثالثة: إذا أذن له في التجارة في نوع، أو شهر، أو سنة، لم
يتجاوز المأذون.