روضة الطالبين (الجزء: ٣) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضة الطالبين (الجزء: ٣) - نسخه متنی

یحیی بن شرف الدین نووی؛ محققین: عادل احمد عبد موجود، على محمد معرض

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الرؤية فاختلفا، قال الغزالي في فتاويه: القول قول البائع، لان إقدام المشتري
على العقد، اعتراف بصحته، ولا ينفك هذا عن خلاف.

قلت: هذه مسألة اختلافهما في مفسد للعقد، وفيها الخلاف المعروف.

والأصح: أن القول قول من يدعي الصحة، وعليه فرعها الغزالي.

وبقيت مسائل تعلق بالباب، منها بيع أستار الكعبة، فيه خلاف قدمته في
أواخر الحج. وبيع أشجار الحرم وصيده، حرام باطل. قال القفال: إلا أن يقطع
شيئا يسيرا لدواء، فيجوز بيعه حينئذ. وفيما قاله نظر، وينبغي أن لا يجوز كالطعام
الذي أبيح له أكله، لا يجوز بيعه. قال صاحب التلخيص: حكم شجر النقيع -
بالنون - الذي هو الحمى، حكم أشجار الحرم، فلا يجوز بيعه. ومما تعم به
البلوى ما اعتاده الناس من بيع نصيبه من الماء الجاري لن النهر. قال المحاملي في
اللباب: هذا باطل لوجهين. أحدهما: أن المبيع غير معلوم القدر. والثاني:
أن الماء الجاري غير مملوك، وسيأتي هذا مع غيره مبسوطا في آخر كتاب إحياء
الموات إن شاء الله تعالى. والله أعلم.

/ 552