بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید الرؤية فاختلفا، قال الغزالي في فتاويه: القول قول البائع، لان إقدام المشتري على العقد، اعتراف بصحته، ولا ينفك هذا عن خلاف.قلت: هذه مسألة اختلافهما في مفسد للعقد، وفيها الخلاف المعروف.والأصح: أن القول قول من يدعي الصحة، وعليه فرعها الغزالي.وبقيت مسائل تعلق بالباب، منها بيع أستار الكعبة، فيه خلاف قدمته في أواخر الحج. وبيع أشجار الحرم وصيده، حرام باطل. قال القفال: إلا أن يقطع شيئا يسيرا لدواء، فيجوز بيعه حينئذ. وفيما قاله نظر، وينبغي أن لا يجوز كالطعام الذي أبيح له أكله، لا يجوز بيعه. قال صاحب التلخيص: حكم شجر النقيع - بالنون - الذي هو الحمى، حكم أشجار الحرم، فلا يجوز بيعه. ومما تعم به البلوى ما اعتاده الناس من بيع نصيبه من الماء الجاري لن النهر. قال المحاملي في اللباب: هذا باطل لوجهين. أحدهما: أن المبيع غير معلوم القدر. والثاني: أن الماء الجاري غير مملوك، وسيأتي هذا مع غيره مبسوطا في آخر كتاب إحياء الموات إن شاء الله تعالى. والله أعلم.