بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید ويرجع في معرفة الضرر وعدمه إلى حال الطريق. فإن كان ضيقا لا تمر فيه القوافل والفوارس، فينبغي أن يرتفع بحيث يمر المار تحته منتصبا. وإن كانوا يمرون فيه، فليكن ارتفاعه إلى حد يمر فيه المحمل مع الكنيسة فوقه على البعير، لأنه وإن كان نادرا، فإنه قد يتفق. ولا تشترط زيادة على هذا، على الصحيح.وقال أبو عبيد بن حربويه: يشترط أن يكون بحيث يمر الراكب تحته منصوب الرمح.واتفق الأصحاب على تضعيف قوله، لان وضع الرمح على الكتف، ليس بعسير.ويجوز لكل أحد أن يفتح الأبواب من ملكه إلى الشارع كيف شاء. وأما نصب الدكة وغرس الشجرة، فإن كان يضيق الطريق ويضر بالمارة، منع، وإلا، فوجهان. أحدهما: الجواز، كالجناح الذي لا يضر بهم. وأصحهما، وبه قطع العراقيون واختاره الامام: المنع.ولا يجوز أن يصالح عن إشراع الجناح على شئ، سواء صالح الامام، أو غيره، وسواء ضر بالمارة، أم لا. ولو أشرع جناحا لا ضرر فيه، فانهدم، أو هدمه، فأشرع رجل آخر جناحا في محاذاته لا تمكن معه إعادة الأول، جاز، كما لو قعد في طريق واسع ثم انتقل عنه، ويجوز لغيره الارتفاق به، هكذا قاله الأصحاب.