احكام (جزء 2) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

احكام (جزء 2) - نسخه متنی

علی بن محمد آمدی؛ محقق: عبدالرزاق عفیفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة الخامسة والعشرون

اللفظ العام إذا قصد به المخاطب الذم أو المدح، كقوله تعالى: (إن الأبرار لفي
نعيم، وإن الفجار لفي جحيم) (82) الانفطار: 13) وكقوله: (والذين يكنزون الذهب والفضة.

ولا ينفقونها في سبيل الله، فبشرهم بعذاب أليم) (9) التوبة: 34).

نقل عن الشافعي، رضي الله عنه، أنه منع من عمومه، حتى أنه منع من التمسك به
في وجوب زكاة الحلي مصيرا منه إلى أن العموم لم يقع مقصودا في الكلام،
وإنما سيق لقصد الذم والمدح مبالغة في الحث على الفعل أو الزجر عنه.

وخالفه الأكثرون، وهو الحق من حيث إن قصد الذم أو المدح، وإن كان
مطلوبا للمتكلم، فلا يمنع ذلك من قصد العموم معه، إذ لا منافاة بين الامرين،
وقد أتى بالصيغة الدالة على العموم، فكان الجمع بين المقصودين أولى، ومن العمل
بأحدهما وتعطيل الآخر، والله أعلم.

/ 339