منهاج الصالحين (جزء 3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منهاج الصالحين (جزء 3) - نسخه متنی

محمد اسحاق فیاض

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد
وآله الطيبين الطاهرين
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين



كتاب النكاح




وفيه فصول




الفصل الأول النكاح ثلاثة



دائم ومنقطع، وملك يمين، ويفتقر الأول إلى العقد وهو
الايجاب والقبول بلفظ الماضي على الأحوط استحبابا كزوجت وأنكحت و
قبلت، وتجزي ترجمتها بشرط العجز عن العربية، وتجزي الإشارة مع العجز عن
النطق، ولو زوجت المرأة نفسها صح، ويشترط في تزويج البكر اذن الولي وهو
الأب أو الجد للأب على الأظهر، الا إذا منعها الولي عن التزويج بالكفؤ شرعا و
عرفا، فإنه تسقط ولايته حينئذ، وإذا تزوجت البكر بدون اذن وليها ثم أجاز
وليها العقد، صح بلا اشكال.




5


/ 446