منهاج الصالحين (جزء 1) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منهاج الصالحين (جزء 1) - نسخه متنی

وحید خراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


قال: قوموا عني، ولا ينبغي عندي التنازع، فخرج
ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وبين كتابه (1).



عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما حضر
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال النبي (صلى الله عليه وسلم): هلم أكتب لكم كتابا
لا تضلوا بعده، فقال عمر: إن النبي (صلى الله عليه وسلم) قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن، حسبنا
كتاب الله... (2).



وبسند آخر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما
قال: لما حضر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وفي البيت رجال فقال النبي (صلى الله عليه وسلم): هلموا أكتب لكم كتابا
لا تضلوا بعده، فقال بعضهم: إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا
كتاب الله... (3).



وفي صحيح البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه
قال: يوم الخميس، وما يوم الخميس، ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء، فقال:
اشتد برسول الله (صلى الله عليه وسلم) وجعه يوم الخميس، فقال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده
أبدا، فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا هجر رسول الله (صلى الله عليه وسلم)... (4).



(1) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب كتابة العلم ج 1 ص 37.


(2) صحيح البخاري، باب قول المريض قوموا عني ج 7 ص 9، وباب كراهية الخلاف ج 8 ص 161.


(3) صحيح البخاري، باب مرض النبي (صلى الله عليه وسلم) ج 5 ص 137.


وقد ورد هذا الحديث - بمضمون غلبة الوجع - في مصادرهم الأخرى، منها: مسند أحمد ج 1 ص 325و 326، صحيح مسلم ج 5 ص 76، مجمع الزوائد ج 4 ص 214 وج 9 ص 34، السنن الكبرى للنسائيج 3 ص 433 إلى 435، ج 4 ص 360، صحيح ابن حبان ج 14 ص 562، المعجم الأوسط ج 5ص 288، الطبقات الكبرى ج 2 ص 242 و 244 و...، المصنف لعبد الرزاق ج 5 ص 438.


(4) صحيح البخاري، باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم ج 4 ص 31.



229


/ 529