منهاج الصالحين (جزء 1) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منهاج الصالحين (جزء 1) - نسخه متنی

وحید خراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



التقليد




(مسألة 4): التقليد هو العمل اعتمادا على فتوى المجتهد ولا يتحقق بمجرد
تعلم فتوى المجتهد ولا بالالتزام بها من دون عمل.



(مسألة 5): يصح التقليد من الصبي المميز، فإذا مات المجتهد الذي قلده
الصبي قبل بلوغه، جاز له البقاء على تقليده، (1) ولا يجوز له أن يعدل عنه إلى غيره،
إلا إذا كان الثاني أعلم.



(مسألة 6): يشترط في مرجع التقليد البلوغ، (2) والعقل، والايمان،
والذكورة، والاجتهاد، والعدالة، وطهارة المولد، وأن لا يقل ضبطه عن
المتعارف، (3) والحياة، فلا يجوز تقليد الميت ابتداء.



(مسألة 7): إذا قلد مجتهدا فمات، فإن كان أعلم من الحي وجب البقاء على
تقليده، فيما إذا كان ذاكرا (4) لما تعلمه من المسائل، وإن كان الحي أعلم وجب
العدول إليه، مع العلم بالمخالفة بينهما ولو إجمالا، وإن تساويا في العلم، أو لم يحرز
الأعلم منهما جاز له البقاء في المسائل التي (5) تعلمها ولم ينسها، ما لم يعلم بمخالفة
فتوى الحي لفتوى الميت، وإلا وجب الاخذ بأحوط القولين، وأما المسائل التي
لم يتعلمها، أو تعلمها ثم نسيها فإنه يجب أن يرجع فيها إلى الحي.



(1) كما يجوز له العمل بفتواه إذا أدركه مميزا وإن لم يقلده، وكذلك يجوز مع تعلمالفتوى وعدم النسيان على مبنى من يكتفى في جواز البقاء بذلك.


(2) على الأحوط.


(3) في اعتباره اشكال.


(4) بل يجب مطلقا - عمل أم لم يعمل، تعلم أم لم يتعلم، التزم أم لم يلتزم - وليسالمدار على التقليد، بل على ادراكه حيا وحجية رأيه عليه.


(5) بل مطلقا.



5


/ 529