وفي مناسك ابن فرحون قال مالك: والحفنة كف واحدة وهي القبضة. قال بعضهم: القبضة
أقل من الكف انتهى. ص: (كحلق محرم لمثله موضع المحاجم إلا أن يتحقق نفي القمل) ش:
يعني أن المحرم إذا حلق لمحرم آخر مثله موضع المحاجم فإنه يطعم حفنة إلا أن يتحقق أنه لا قمل
فيه، وإن تحقق أنه قتل قملا كثيرا فالفدية. هذا إذا كان وإن لم يكن بإذنه فجميع ذلك على
الفاعل كما لو حلق رأس حلال. قال اللخمي: وإن حلق محرم رأس حلال ولا قمل فيه فلا
شئ عليه، وإن كان فيه يسيرا أطعم شيئا من طعام. واختلف فيه إذا كان كثيرا فقال مالك
يفتدي، وقال ابن القاسم يتصدق بشئ من طعام. وكذلك إن حلق رأس محرم بطوعه فالفدية
على من حلق رأسه ولا شئ على الحالق إن لم يكن فيه شئ من قمل، وإن كان فيه يسيرا
أطعم شيئا من طعام، وإن كان كثيرا افتدى على قول مالك، ويتصدق بشئ على قول ابن
القاسم، وإن أكرهه على الحلاق كان على الذي حلق رأسه الفدية كان فيه شئ أم لم يكن
ولا شئ عليه عن نفسه إن لم يكن فيه شئ، وإن كان وكان قليلا أطعم، واختلف إذا كان
كثيرا انتهى.
وكذلك نقل في النوادر عن ابن الماجشون ومطرف أن المحرم إذا حلق رأس محرم
وهو نائم أن عليه فديتين. قال أبو الحسن الصغير: فدية لقتل القمل وفدية للمفعول به. انتهى
بالمعنى. فإذا لم يكن قمل أو كان وكان يسيرا لم تجب إلا فدية واحدة في الصورة الأولى
وفدية وحفنة في الثانية والله أعلم. ص: وتقريد بعيره) ش: أي إذا أزال عنه القراد فيطعم
حفنة من طعام بيد واحدة كما قال الشارح. وقال في التوضيح: تقريد البعير هو إزالة القراد
عنه. وظاهر قول المصنف يعني ابن الحاجب أن القولين في مجرد التقريد ابن عبد السلام الذي
حكاه غيره أن القولين إنما هما فيما إذا قتل القراد انتهى. ونقله ابن فرحون والشارح في الكبير
وقبلوه، وصرح به في الشامل فقال: وله طرح برغوث ولا شئ عليه في قتله. وقيل: يطعم
كقتل النمل والعلق والوزغة وإن لدغته وقراد بعير ونحوه على المشهور لا طرح ذلك انتهى.