وعارض أبو الحسن بين هذه وبين مسألة تقليم الظفر المنكسر، وقد تقدم الجواب
عن ذلك عند قول المصنف: وتقليم ظفر إن كسر. وتحصل من كلام المصنف أن الظفر على
ثلاثة أقسام: إن انكسر فقلمه فلا شئ فيه، وإن أماط به أذى ففيه فدية كاملة، وإن قلمه لغير
ذلك فحفنة والله أعلم. ص: (ومجرد حمام على المختار) ش: المراد بمجرد الحمام صب الماء
الحار دون ترك ولا إزالة وسخ لا مجرد دخوله من غير غسل بل للتدفي فإنه جائز. قاله في
التوضيح ص: (واتحدت إن ظن الإباحة) ش: ظن الإباحة يتصور فيمن اعتقد أنه خرج من
إحرامه. قال سند: كالذي يطوف على غير وضوء في عمرته ثم يسعى ويحل، وكذا من يعتقد
رفض إحرامه واستباحة موانعه. قال في باب تداخل الفدية: ومنه من أفسد إحرامه بالوطئ ثم
فعل موجبات الفدية متأولا أن الاحرام تسقط حرمته بالفساد أو جاهل فإنها تتحد. قاله ابن
الحاجب.
قلت: ولم أرد من ذكر من صور ذلك من ظن أن الاحرام لا يمنعه من محرماته أو أنه
يمنعه من بعضها، وقد حمل الشارح والبساطي كلام المصنف على هذا فتأمله والله أعلم. فرع
مما تتحد فيه الفدية إذا كانت نيته يفعل جميع ما يحتاج إليه من واجبات الفدية.
قاله اللخمي ونقله المصنف المناسك ص: (أو نوى التكرار) ش: يعني أن من فعل شيئا من
ممنوعات الاحرام ونوى أنه يفعله بعد ذلك ويكرره فإن الفدية تتحد في ذلك وإن تراخى الثاني
عن الأول كأن يلبس لعذر وينوي أنه إذا زال العذر تجرد فإن عاد إليه العذر عاد إلى اللبس أو
يتداوى بدواء فيه طيب وينوي أنه كلما احتاج إلى الدواء به فعله ومحل النية من حين لبسه
الأول. قاله سند: وهو يفهم من لفظ المدونة. وأما من لبس ثوبا ثم نزعه ليلبس غيره أو نزعه
عند النوم ليلبسه إذا استيقظ فقال: هذا فعل واحد متصل في العرف ولا يضر تفرقته في
الحس.
وقد صرح في المدونة بأن في ذلك فدية واحدة. ص: (أو قدم الثوب على السراويل)
ش: قال في التوضيح والمناسك: وينبغي أن يقيد بما إذا كان السراويل لا يفضل عن الثوب
وأما إذا نزل فتعدد الفدية لأنه انتفع ثانيا بغير ما انتفع به أولا، وقد أشار إليه اللخمي في مسألة
القلنسوة والعمامة. وقال ابن فرحون أيضا: من قال في مسألة العمامة وهذا إذا كانت العمامة
تستر ما سترت القلنسوة كما تقدم في القميص، وجزم به في الشامل فقال فيها تتحد فيه
الفدية كتقدم قميص على سراويل لم يفضل عنه، وإن عكس ففديتان، وإن لبس قلنسوة ثم
عمامة أو بالعكس ففدية واحدة إن لم تفضل إحداهما الأخرى.
239