مواهب الجليل (جزء 8) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مواهب الجليل (جزء 8) - نسخه متنی

محمد بن محمد حطاب؛ محقق: زکریا عمیرات

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


قال: ولو
قال اقتل عبدي ولك كذا أو بغير شئ فقتله ضرب مائة وحبس، وكذا السيد يضرب
ويحبس. واختلف هل تكون على القاتل قيمة العبد أم لا؟ فالصواب لا قيمة له كما لو قال له
أحرق ثوبي ففعل فلا غرم. الشيخ: روى ابن عبدوس: من قال لرجل اقطع يدي أو يد عبدي
عوقب المأمور ولا غرم عليه في الحر والعبد. ابن حبيب عن أصبغ: يغرم قيمة العبد لحرمة القتل
كما تلزمه دية الحر إذا قتله بإذن وليه انتهى.


وفي سماع سحنون من كتاب الجنايات قيل
لسحنون: أصبغ يقول يغرم قاتل العمد بأمر سيده قيمته فقال: ليس هذا بشئ لا قيمة على
القاتل لان صاحبه عرضه للتلف والعبد مال من الأموال، وليس على من أتلفها بإذن ربها شئ،
ويضرب القاتل مائة ويسجن ويؤدب الآمر أدبا موجعا. ابن رشد: لأصبغ في الواضحة مثل قوله
هنا إلا أنه قال: إنما أغرمته لحرمته على قوله وقال: يضرب السيد والقاتل مائة سوط ويسجنان
عاما. وقول أصبغ في الواضحة إنما أغرمه القيمة لحرمته ليس بجيد لان إغرامه القيمة لحرمته
ليس على قوله إنما هو من باب العقوبة بالأموال، وإذا عوقب القاتل بغرم ما لا يجب عليه غرمه
فالسيد أحق أن لا يعطى القيمة لحرمته بالامر بقتل عبده.


ولو قال أصبغ إنما أغرمه القيمة
لاسقاط سيد العبد إياها عنه قبل وجوبها له عليه إذ لا تجب عليه إلا بعد قتل العبد لكان له
وجه، لان لزوم إسقاط الحق قبل وجوبه أصل مختلف فيه. انتهى. ص: (وقتل الأدنى بالأعلى
كحر كتابي بعبد مسلم) ش: لما تقرر أن الاسلام أعلا حرمة وأعظم من الحرية كان من انفرد به
من القاتل والمقتول هو الأعلا. ولما قدم المؤلف رحمه الله أن كون القاتل زائدا على المقتول
بالحرية أو الاسلام مانعا، نبه على أن كون القاتل أدنى من المقتول لا يمنع القصاص. والمعنى أن
الأدنى إذا قتل الأعلا فإنه يقتل به. ثم مثل ذلك بفرع يتردد فيه النظر وهو إذا قتل الحر الكتابي
عبدا مسلما فاختلف هل يقتل الحر الكتابي بالعبد المسلم وهو قول ابن القاسم، أو لا يقتل به
وعليه قيمته لأنه كسلعة وهو قول سحنون؟ قال ابن رشد في رسم سلف من سماع عيسى من
كتاب الديات في شرح قوله في نصراني حر قتل عبدا مسلما عمدا: قال: أرى أن يقتل به.



298


/ 450