دعائم الإسلام (جزء 2) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام (جزء 2) - نسخه متنی

نعمان بن محمد ابن حیون؛ محقق: آصف بن علی اصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(1193) وعن جعفر بن محمد (ص ع) أنه قال: إذا زوج الرجل أم
ولده فولدت، فولدها بمنزلتها. يخدم المولى ويعتق بعتقها إذا مات سيدها،
وإن كان أبوه حرا فمات اشترى الوالد من ميراثه منه، وورث ما بقي، وإذا
زوج الرجل أم ولده، فمات عنها الزوج أو طلقها، رجعت إلى سيدها،
وتعتد من الوفاة شهرين وخمسة أيام. ومن الطلاق حيضتين إن كانت
تحيض، فإن كانت ممن لا تحيض، فشهر ونصف. ثم للمولى أن يطأها
إن شاء بالملك بلا نكاح.




فصل (6)
ذكر الولاء



(1194) روينا عن جعفر بن محمد (ع) عن أبيه عن آبائه أن
رسول الله (صلع) قال: الولاء لم أعتق، وعنه (ع) أنه قال: من ولد في
الاسلام فهو عربي، ومن ملك ثم عتق فهو مولى، ومن دخل في الاسلام طوعا
فهو مهاجر.



(1195) وعنه (ع) أنه قال: مولى القوم منهم، وابن أخت القوم
منهم، وحليف القوم منهم.



(1196) وعن علي (ع) أنه قال: يرث الولاء الأقعد فالأقعد (1)،
فإذا استوى (2) القعدد فبنو الام والأب. دون بني الأب.



(1197) وعنه (ع) أنه قال: من أعتق عبدا فله ولاؤه، وعليه عقل
خطئه.



(1) ع - أي الأقرب فالأقرب.


(2) ع، د - ورث بنو الام والأب الخ.


317


/ 536