دعائم الإسلام (جزء 2) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام (جزء 2) - نسخه متنی

نعمان بن محمد ابن حیون؛ محقق: آصف بن علی اصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(1337) روينا عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: إذا ترك الميت
أبويه وولدا ذكرا، فلأبويه لكل واحد منهما السدس، وللابن ما بقي وهو
الثلثان. وإن ترك أبويه (1) وأولادا ذكورا وإناثا، فللأبوين السدسان،
وما بقي فبين ولده للذكر مثل حظ الأنثيين.



(1338) وعنه (ع) عن أبيه عن آبائه عن علي أن رسول الله (صلع)
قال في رجل ترك أبويه وابنته: فللابنة النصف ثلاثة أسهم وللأبوين لكل
واحد منهما السدس، يقسم المال على خمسة أجزاء، فما أصاب ثلاثة
أسهم فللابنة، وما أصاب سهمين فللأبوين، وإن كان توفى وترك ابنته
وأمه، فللابنة النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم.


يقسم المال على
أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهما فهو
للام، وكذلك إن ترك ابنته وأباه فهي من أربعة أسهم: للأب سهم وللابنة
ثلاثة أسهم، هذا من صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله (صلع)،
وخط علي (ع) بيده (2).


فالرد على ما ذكر عن رسول الله (صلع) إنما هو
على قدر السهام لا على قدر أصل (3) الميراث، وقد بينه رسول الله (صلع)
أنه يرد على الأبوين والوالد، بقرابة الرحم، فإن ترك الميت إخوة فقد قال
الله عز وجل في ذلك (4): فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث،
فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فحجب الام عن الثلث بالاخوة، ولم
يسم لهم شيئا ميراثا، فكان الباقي للأب، ودل على ذلك قوله جل ذكره:
وورثه أبواه.




(1) حش ى - من مختصر الايضاح في رجل ترك ابن ابن وأبا، للأب السدس، والباقي لابنالابن وكذلك إذا كانت بنت ابن، فإن كان ابن بنت كان للأب السدس، ولابن البنت النصفحظ أمه، ويرد عليها الباقي على قدر سهمها.


(2) ى حذ - بيده.


(3) ز، س (خه) - أهل د - لا على قدر أصل أهل الميراث (؟).


(4) 4 / 11.


371


/ 536