دعائم الإسلام (جزء 2) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام (جزء 2) - نسخه متنی

نعمان بن محمد ابن حیون؛ محقق: آصف بن علی اصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




(1841) وعن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله (صلع) أنهم قالوا: إذا
استشهد الكافر في حال كفره والطفل الصغير في حال صغره على شهادة،
فشهد بها المشرك بعد أن أسلم والطفل الصغير بعد أن بلغ، وكانا مقبولين
جازت شهادتهما.



(1842) وعن علي بن الحسين (ع) أن عبد الملك كتب إليه يسأله
عن شهادة أهل الذمة بعضهم لبعض وكتب إليه: حدثني أبي عن جدي
رسول الله (صلع) أتاه اليهود برجل وامرأة قد زنيا، فشهدوا عليهما بالزنا
والاحصان فرجمهما، فقال شهادة بعضهم على بعض جائزة إذا كانوا عدلوا
عندهم، ولا تجوز شهادتهم على مسلم إلا فيما ذكره (1) الله (تع) من أمر
الوصية.



(1843) وعن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام، أنهم قالوا:
يجوز في النكاح من الشهود ما يجوز في الأموال من شهادة النساء والعبيد،
ولا يجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الحدود، وتجوز في الأموال، وفيما
لا يطلع عليه إلا النساء من النظر إلى النساء والاستهلال والنفاس (2) والولادة
والحيض وأشباه ذلك، تجوز فيه شهادة القابلة إذا كانت مرضية. وشهادة
النساء في القتل لطخ تكون (3) معه القسامة (4).



(1) س، ع، - ذكره الله (م). ى، ز، ط، د - ذكر الله.


(2) ع - النفساء.


(3) س، ى، د، ط - تكون. ز، ع، - تجب.


(4) حش ى - (1) من الينبوع: إلا امرأتين مع ثلاثة رجال في الزنا، ويجوز معالرجال في النكاح، ولا يجوز شهادتهن وحدهن إلا فيما لا ينظر إليه الرجل، ويجوز في هذه الحالامرأة واحدة حرة عدلة القابلة أو غيرها إن لم يحصر غير واحدة.


(2) من مختصر الآثار: ولا تجوزشهادة النساء في هلال شهر رمضان فيصام بها أو يفطر.



514


/ 536