البقرة (261 _ 264) - تفسير البغوي(جزء 3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تفسير البغوي(جزء 3) - نسخه متنی

حسین بن مسعود بغوی؛ محقق: خالد عبد الرحمان عک

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

البقرة (261 _ 264)

يضاعف تلك المضاعفة لمن يشاء لا لكل منفق لتفاوت أحوال المنفقين أو يزيد على سبعمائة لمن يشاء يضعف شامي ويضعف مكي (والله واسع) واسع الفضل والجود (عليم) بنيات المنفقين (الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا) هو أن يعتد على من أحسن إليه بإحسانه ويريه أنه اصطنعه وأوجب عليه حقا له وكانوا يقولون إذا صنعتم صنيعة فانسوها (ولا أذى) هو أن يتطاول عليه بسبب ما أعطاه ومعنى ثم إظهار التفاوت بين الانفاق وترك المن والأذى و أن تركهما خير من نفس الانفاق كما جعل الاستقامة على الإيمان خيرا من الدخول فيه بقوله ثم استقاموا (لهم أجرهم عند ربهم) أي ثواب انفاقهم (ولا خوف عليهم) من بخس الأجر (ولا هم يحزنون) من فوته أو لا خوف من العذاب ولا حزن بفوات الثواب و وإنما قال هنا لهم أجرهم وفيما بعد فلهم أجرهم لأن الموصول هنا لم يضمن معنى الشرط وضمنه ثمة (قول معروف) رد جميل (ومغفرة) وعفو عن السائل إذا وجد منه ما يثقل على المسؤول أو ونيل مغفرة من الله بسبب الرد الجميل (خير من صدقة يتبعها أذى) وصح الاخبار على المبتدأ الكرة لاختصاصه بالصفة (والله غني) لا حاجة له إلى منفق يمن ويؤذى (حليم) عن معاجلته بالعقوبة وهذ وعيد له ثم أكد ذلك بقوله (يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي) الكاف نصب صفة مصدر
محذوف والتقدير بطلا مثل ابطال الذي (ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر) أي لا تبطلوا ثواب صدقاتكم بالمن والأذى كابطال المنافق الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يريد بإنفاقه رضا الله ولا ثواب الآخرة ورئاء مفعول له (فمثله كمثل صفوان عليه تراب) مثله ونفقته التي لا ينتفع بها ألبته بحجر أملس عليه تراب (فأصابه وابل) مطر عظيم القطر (فتركه صلدا) أجرد نقيا من التراب الذي كان عليه (لا يقدرون على شيء مما كسبوا) لا يجدون ثواب شيء مما أنفقوا أو الكاف في محل النصب على الحال

/ 356