النساء (112 _ 115) - تفسير البغوي(جزء 3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تفسير البغوي(جزء 3) - نسخه متنی

حسین بن مسعود بغوی؛ محقق: خالد عبد الرحمان عک

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

النساء (112 _ 115)

طعمة زيدا (فقد احتمل بهتانا) كذبا عظيما (وإثما مبينا) ذنبا ظاهرا وهذا لأنه يكسب الإثم آثم ويرمى البرئ باهت فهو جامع بين الامرين والبهتان كذب ببهت من قيل عليه مالا علم له به (ولولا فضل الله عليك ورحمته) أي عصمته ولطفه من الاطلاع على سرهم (لهمت طائفة منهم) من بنى ظفر أو المراد بالطائفة بنو ظفر والضمير في منهم يعود إلى الناس (أن يضلوك) عن القضاء بالحق وتوخى طريق العدل مع علمهم بأن الجاني صاحبهم (وما يضلون إلا أنفسهم) لأن وباله عليهم (وما يضرونك من شيء) لأنك إنما عملت بظاهر الحال وما كان يخطر ببالك أن الحقيقة على خلاف ذلك (وأنزل الله عليك الكتاب) القرآن (والحكمة) والسنة (وعلمك ما لم تكن تعلم) من أمور الدين والشرائع أو من خفيات الأمور وضمائر القلوب (وكان فضل الله عليك عظيما) فيما علمك وأنعم عليك (لا خير في كثير من نجواهم) من تناجى الناس (إلا من أمر بصدقة) إلا نجوى من أمر وهو مجرور و بدل من كثير أو من نجواهم أو منصوب على الانقطاع بمعنى ولكن من أمر بصدقه خفي نجواه الخير (أو معروف) أي قرض أو إغاثة ملهوف أو كل جميل أو المراد بالصدقة الزكاة وبالمعروف التطوع (أو إصلاح بين الناس) أي إصلاح ذات البين (ومن يفعل ذلك) المذكور (ابتغاء مرضات الله) طلب رضا الله وخرج عنه من فعل ذلك رياء أو ترؤسا وهو مفعول له والاشكال أنه قال إلا من أمر ثم قال ومن يفعل ذلك والجواب أنه ذكر الامر بالخير ليدل به على فاعله لأنه إذا دخل الآمر به في زمرة الخيرين كان الفاعل فيهم ادخل ثم قال ومن يفعل ذلك فذكر الفاعل وقرن به الوعد بالأجر العظيم أو المراد ومن يأمر بذلك فعبر عن الأمر بالفعل (فسوف نؤتيه أجرا عظيما) يؤتيه أبو عمرو وحمزة (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى) ومن يخالف الرسول من بعد وضوح الدليل وظهور الرشد (ويتبع غير سبيل المؤمنين) أي السبيل الذي عليه من الدين الحنيفى وهو دليل على أن الإجماع حجة لا تجوز مخالفتها كما لا تجوز مخالفة الكتاب والسنة لأن الله تعالى جمع بين اتباع غير سبيل المؤمينن وبين مشاقة

/ 356