حرام على الرجال في الشريعة ففي الصحيح عن أنس أن النبي جاء وذكر الحديث قال فيه فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس وهذا نص
المسألة الثالثة
المسألة الثالثة الحرير حرام على الرجال وحلال للنساء كما تقدموالأصل فيه الحديث الصحيح أن النبي قال في الذهب والحرير هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثها وللمرأة أن تتخذ ثياب الذهب والحرير والديباج وللرجل أن يكون معها فيها فإذا انفرد بنفسه لم يجز له شيء من ذلك
وقد روى جابر بن عبد الله أن النبي قال له حين تزوج اتخذت أنماطا قلت وأنى لنا الأنماط قال أما إنها ستكون وليس يلزم الرجل أن يخلعها عن ثيابها ولا أن يعري بيتها وفراشها وحينئذ يستمتع بها
المسألة الرابعة لبس الخز جائز
وهو ما سداه حريروليس لحمته منه وقد لبسه عبد الله بن الزبير وكان يرى الحرير حراما على النساء ولهذا أدخله مالك عنه في الموطأ وقد لبسه عثمان وكفى به حجةوقد استوفينا ذلك في كتب الحديث