المسألة السابعة
اختلف الناس في هذه الآية هل هي منسوخة أو محكمة:فقيل هي منسوخة بقوله (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) التوبة 5 قاله السديالثاني أنها منسوخة في أهل الأوثان فإنهم لا يعاهدون وقيل إنها محكمة على الإطلاق قاله الضحاكالثالث أنها محكمة بعد الإثخان قاله سعيد بن جبير لقوله:(ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض) الأنفال 67والتحقيق الصحيح أنها محكمة في الأمر بالقتال حسبما بيناه في القسم الثاني
المسألة الثامنة في التنقيح
اعلموا وفقكم الله أن هذه الآية من أمهات الآيات ومحكماتها أمر الله سبحانه فيها بالقتال وبين كيفيته كما بينه في قوله تعالى (فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان) الأنفال 12 حسبما تقدم بيانه في الأنفال فإذا تمكن المسلم من عنق الكافر أجهز عليه وإذا تمكن من ضرب يده التي يدفع بها عن نفسه ويتناول بها قتال غيره فعل ذلك به فإن لم يتمكن إلا ضرب فرسه التي يتوصل بها إلى مراده فيصير حينئذ راجلا مثله أو دونه فإن كان فوقه قصد مساواته وإن كان مثله قصد حطه والمطلوبنفسه والمآل إعلاء كلمة الله تعالى وذلك لأن الله سبحانه لما أمر بالقتال أولا وعلم أن ستبلغ إلى الإثخان والغلبة بين سبحانه حكم الغلبة بشد الوثاق فيتخير حينئذ المسلمون بين المن والفداء وبه قال الشافعي
وقال أبو حنيفة إنما لهم القتل والاسترقاق وهذه الآية عنده منسوخة