له ذلك وقال مالك وأبو حنيفة ليس له ذلك لأنه إبطال لعمله الذي انعقد له وقال الشافعي هو تطوع فإلزامه إياه يخرجه عن الطواعية
قلنا إنما يكون ذلك قبل الشروع في الفعل فإذا شرع لزمه كالشروع في المعاملات
الثاني أنه لا تكون عبادة ببعض ركعة ولا ببعض يوم في صوم فإذا قطع في بعض الركعة أو في بعض اليوم إن قال إنه يعتد به فقد ناقض الإجماع وإن قال إنه ليس بشيء فقد نقض الإلزام وذلك مستقصى في مسائل الخلاف