أحكام القرآن (جزء 4) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحكام القرآن (جزء 4) - نسخه متنی

محمد بن عبدالله ابن عربی؛ محقق: محمد عبدالقادر احمد عطا

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الآية الثانية

قوله تعالى (وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين) الآية 11

فيها ثلاث مسائل

المسألة الأولى في سبب نزولها

وفي ذلك ثلاث روايات:

الأولى ثبت في الصحيح كان رسول الله في صلاة الجمعة فدخلت عير إلى المدينة فالتفتوا فخرجوا إليها حتى لم يبق مع النبي غير اثني عشر رجلا فنزلت (وإذا رأوا تجارة أو لهوا) الآية كلها

الثانية روى محمد بن علي كان الناس قريبا من السوق فرأوا التجارة فخرجوا إليها وتركوا رسول الله يخطب قائما وكانت الأنصار إذا كانت لهم عرس يمرون بالكير يضربون به فخرج إليه ناس فغضب الله لرسوله

الثالثة من حديث مجاهد نزلت مع دحية الكلبي تجارة بأحجار الزيت فضربوا طبلهم يعرفون بإقبالهم فخرج إليهم الناس بمثله فعاتبهم الله ونزلت الآية وقال النبي لو تفرق
جمعهم لسال الوادي عليهم نارا

المسألة الثانية

في هذه الآية دليل على أن الإمام إنما يخطب قائما كذلك كان النبي يفعل وأبو بكر وعمر وخطب عثمان قائما حتى رق فخطب قاعدا
ويروى أن أول من خطب قاعدا معاوية ودخل كعب بن عجرة المسجد وعبد الرحمن بن الحكم يخطب قاعدا فقال انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا والله تعالى يقول (وتركوك قائما) إشارة إلى أن فعل النبي في القربات على الوجوب ولكن في بيان المجمل الواجب لا خلاف فيه وفي الإطلاق مختلف فيه
وقد قيل إن معاوية إنما خطب قاعدا لسنه وقد كان النبي يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم ولا يتكلم في قعدته رواه جابر بن سمرة ورواه ابن عمر في كتاب البخاري وغيره

المسألة الثالثة

قال كثير من علمائنا إن هذا القول يوجب الخطبة لأن الله تعالى ذمهم على تركها والواجب هو الذي يذم تاركه شرعا حسبما بيناه في أصول الفقه وقال ابن الماجشون إنها سنة والصحيح ما قدمناه والله أعلم

/ 430