وقال القاضي هذا الفرض قبل الفطام مما اختلف فيه العلماء فمنهم من رآه مستحبا لأنه داخل في حكم الآية ومنهم من رآه واجبا لما تجدد من حاجته وعرض من مؤنته وبه أقول ولكن يختلف قدره بحاله عند الولادة وبحاله عند الفطاموقد روى سفيان بن وهب أن عمر أخذ المد بيد والقسط بيد وقال إني فرضت لكل نفس مسلمة في كل شهر مدي حنطة وقسطي خل وقسطي زيت زاد غيره وقال إنا قد أجزنا لكم أعطياتكم وأرزاقكم في كل شهر فمن انتقصها فعل الله به كذا وكذا ودعا عليه قال أبو الدرداء كم سنة راشدة مهدية قد سنها عمر في أمة محمد
والمد والقسط كيلان شاميان في الطعام والإدام وقد درسا بعرف آخر فأما المد
فدرس إلى الكيلجة وأما القسط فدرس إلى الكيل ولكن التقدير فيه عندنا ربعان في الطعام وثمنان في الإدام وأما الكسوة فبقدر العادة قميص وسراويل وجبة في الشتاء وكساء وإزار وحصير وهذا الأصل ويتزيد بحسب الأحوال والعادة