أحكام القرآن (جزء 4) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحكام القرآن (جزء 4) - نسخه متنی

محمد بن عبدالله ابن عربی؛ محقق: محمد عبدالقادر احمد عطا

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وقال القاضي هذا الفرض قبل الفطام مما اختلف فيه العلماء فمنهم من رآه مستحبا لأنه داخل في حكم الآية ومنهم من رآه واجبا لما تجدد من حاجته وعرض من مؤنته وبه أقول ولكن يختلف قدره بحاله عند الولادة وبحاله عند الفطام

وقد روى سفيان بن وهب أن عمر أخذ المد بيد والقسط بيد وقال إني فرضت لكل نفس مسلمة في كل شهر مدي حنطة وقسطي خل وقسطي زيت زاد غيره وقال إنا قد أجزنا لكم أعطياتكم وأرزاقكم في كل شهر فمن انتقصها فعل الله به كذا وكذا ودعا عليه قال أبو الدرداء كم سنة راشدة مهدية قد سنها عمر في أمة محمد
والمد والقسط كيلان شاميان في الطعام والإدام وقد درسا بعرف آخر فأما المد
فدرس إلى الكيلجة وأما القسط فدرس إلى الكيل ولكن التقدير فيه عندنا ربعان في الطعام وثمنان في الإدام وأما الكسوة فبقدر العادة قميص وسراويل وجبة في الشتاء وكساء وإزار وحصير وهذا الأصل ويتزيد بحسب الأحوال والعادة

المسألة الخامسة

هذه الآية أصل في وجوب النفقة للولد على الوالد دون الأم خلافا لمحمد بن المواز إذ يقول إنها على الأبوين على قدر الميراث وبيانها في مسائل الفقه والخلافيات ولعل محمدا أراد أنها على الأم عند عدم الأب وفي البخاري عن النبي تقول لك المرأة أنفق علي وإلا طلقني ويقول العبد أنفق علي واستعملني ويقول لك ابنك أنفق علي إلى من تكلني فقد تعاضد القرآن والسنة وتواردا في مشرعة واحدة والحمد لله

/ 430