وكذلك قال من لم يحكم باعتبار نيته إن الواحدة تكفي قبل الدخول في التحريم بالإجماع فيكفي أخذا بالأقل المتفق عليه فإن الطلاق الرجعي مختلف في اقتضائه التحريم في العدةوأما من قال إنها ثلاث فيهما فلأنه أخذ بالحكم الأعظم فإنه لو صرح بالثلاث لنفذت في التي لم يدخل بها نفوذها في التي دخل بها ومن الواجب أن يكون المعنى مثله وهو التحريموأما القول الثالث عشر فيرجع إلى إيجاب الكفارة في التحريم وقد تقدم فسادهوأما من قال لا شيء فيها فعمدتهم أنه كذب في تحريم ما أحل الله واقتحم ما نهى الله عنه بقوله تعالى (لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) المائدة 87 وإنما يكون التحريم في الشرع مرتبا على أسبابه فأما إرساله من غير سبب فذلك غير جائزوالصحيح أنها طلقة واحدة لأنه لو ذكر الطلاق لكان أقله وهو الواحدة إلا أن يعدده كذلك إذا ذكر التحريم يكون أقله إلا أن يقيده بالأكثر مثل أن يقول أنت علي حرام إلا بعد زوج فهذا نص على المراد وقد أحكمنا الأسئلة والأجوبة في مسائل الخلاف والتفريع