السابعة ما أعيش فيه حرامالثامنة ما أملكه حرام عليالتاسعة الحلال حرامالعاشرة أن يضيف التحريم إلى جزء من أجزائهافأما الأولى والثانية والتاسعة فلا شيء عليه فيها لأنه لفظ مطلق لا ذكر للزوجة فيه ولو قال ما أنقلب إليه حرام فهو ما يلزمه في قوله الحلال علي حرام أنه يدخل فيه الزوجة إلا أن يحاشيها ولا يلزمه شيء في غيرها من المحللات كما تقدم بيانهواختلف علماؤنا في وجه المحاشاة فقال أكثر أصحابنا إن حاشاها بقلبه حرجت وقال أشهب لا يحاشيها إلا بلفظه كما دخلت في لفظه والصحيح جواز المحاشاة بالقلب بناء على أن العموم يختص بالنيةوأما إضافة التحريم إلى جزء من أجزائها فشأنه شأنه فيما إذا أضاف الطلاق إلى جزء من أجزائها وهي مسألة خلاف كبيرةقال مالك والشافعي يطلق في جميعها وقال أبو حنيفة يلزمه الطلاق في ذكر الرأس ونحوه ولا يلزمه الطلاق في ذكر اليد ونحوها وذلك في كتب المسائل الخلافية والتفريعية