يضربها في نفسها فإن فعل فأمرها بيدها فيظن المتصدرون من المفتين أنه إذا أراد أدبها كان أمرها بيدها وليس كذلك إنما يجب لها الخيار إذا كان ضربها ابتداء أو على غير سبب موجب لذلك وهو الضرر
فأما ما يصلح الزوج ويصلح المرأة فليس ذلك ضررا وقد تكلمنا على حد الضرر في كتب الأصول وبينا حده الذي يخرج عن الحدود والآداب فلينظر هنالك والتقريب فيه الآن أن يقال إنه الألم الذي لا نفع معه يوازيه أو يربي عليه
المسألة الرابعة
من وقاية الرجل أهله إقامة الرجل حده على عبده وأمته وقد بينا ذلك في سورة النساء وغيرهاالآية الثالثة
قوله تعالى (يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير) الآية 9وقد تقدمت في سورة براءة
سورة الملك فيها آية واحدة
قوله تعالى (هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور) الآية 15وقد تقدم ذكر السفر وأقسام المشي في الأرض في سورة المائدة
وكذلك بينا قوله تعالى (وكلوا من رزقه) في عدة مواضع