المسألة الثانية
إذا حبس على فصيلته أو أوصى لها فمن راعي العموم حمله على العشيرة ومن ادعى الخصوص حمله على الأم والأولى أكثر في النطقالآية الثانية
قوله تعالى (إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون) الأيتان 22, 23فيها مسألتان
المسألة الأولى
قال ابن عباس هي الصلوات الخمس وقال ابن مسعود والليث هي المواقيت وقال ابن جريج هي النوافل وقد تقدم ذكر المحافظة على الصلوات الخس فأما قول ابن جريج إنه النفل فهو قول حسن فإنه لا فرض لمن لا نفل له وقد روى الترمذي وغيره أنه تكمل صلاة الفريضة للعبد من تطوعه وقد روي في الصحيح أنه لم يكن النبي على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتي الفجر وقد روى الترمذي وغيره في الصحيح أنه قال من صلى كل يوم ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنةالمسألة الثانية
قال عقبة بن عامر في قوله (الذين هم على صلاتهم دائمون)قال هم الذين إذا صلوا لا يلتفتون يمينا ولا شمالا ولا خلف وينظر إلى قوله (الذين هم) *