أحكام القرآن (جزء 4) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحكام القرآن (جزء 4) - نسخه متنی

محمد بن عبدالله ابن عربی؛ محقق: محمد عبدالقادر احمد عطا

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صيغة الخبر فإن معناها الأمر ضرورة لأنه لو كان عبارة عن خبر واقع لما كان له تأويل ينتظر وإنما هو بصيغة الخبر ومعناه الأمر ضرورة
فقال إسماعيل لأبيه إبراهيم (افعل ما تؤمر) فعبر عن نفسه بالانقياد إلى معنى خبر أبيه وهو الأمر ولذلك قال الله تعالى (قد صدقت الرؤيا) حين تيسرا للعمل وأقبلا على الفعل فكان صدقها ذبحا مكانها وهو الفداء وكان ذلك أمرا في المعنى ضرورة فكان ما كان من إبراهيم امتثالا ومن إسماعيل انقيادا ووضحت المعاني بحقيقتها وجرت الألفاظ على نصابها لصوابها ولم يحتج إلى تأويل فاسد يقلب الجلد نحاسا أو غيره

المسألة الخامسة

لما قررنا حظ التفسير والأصول في هذه الآية تركبت عليها مسألة من الأحكام وهو إذا نذر الرجل ذبح ولده
فقال الشافعي هي معصية يستغفر الله منها
وقال أبو حنيفة هي كلمة يلزمه بها ذبح شاة
وقال أبو عبد الله إمام دار الهجرة يلزمه ذبح شاة في تفصيل بيناه في كتب الفروع والذي ذكرناه هو الذي ننظره الآن
ودليلنا أن الله تعالى جعل ذبح الولد عبارة عن ذبح الشاة شرعا فألزم الله إبراهيم ذبح الولد وأخرجه عند بذبح الشاة وكذلك إذا نذر العبد ذبح ولده يجب أن يلزمه ذبح شاة لأن الله تعالى قال ملة أبيكم إبراهيم والإيمان إلزام أصلي والنذر إلزام فرعي فيجب أن يكون عليه محمولا

/ 430