مختلفة منها نصاب السرقة والزكاة والدية وأقله عندي نصاب السرقة لأنه لا يبان عضو المسلم إلا في عظيم وقد بيناه في مسائل الخلاف وبه قال أكثر الحنفية ومن تعجب فيتعجب لقول الليث بن سعد إنه لا يقبل في أقل من اثنين وسبعين درهما قيل له ومن أين تقول ذلك قال لأن الله تعالى قال (لقد نصركم الله في مواطن كثيرة) وغزواته وسراياه كانت ثنتين وسبعين وهذا لا يصح لأنه أخرج حنينا منها فكان حقه أن يقول يقبل في واحد وسبعين وقد قال الله تعالى (اذكروا الله ذكرا كثيرا) الأحزاب 41 وقال (لا خير في كثير من نجواهم) النساء 114 وقال (والعنهم لعنا كبيرا) الأحزاب 68الصورة السادسة إذا قال له علي عشرة أو مائة أو ألف فإنه يفسرها بما شاء ويقبل منه فإن قال ألف درهم أو مائة عبد أو مائة وخمسون درهما فإنه تفسير مبهم ويقبل منه وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة إن عطف على العدد المبهم مكيلا أو موزونا كان تفسيرا لقوله مائة وخمسون درهما لأن الدرهم تفسير للخمسين والخمسين تفسير للمائة وقال ابن خيران الإصطخري من أصحاب الشافعي إن الدرهم لا يكون تفسيرا في المائة والخمسين إلا للخمسين خاصة ويفسر هو المائة بما شاء وقد بينا في ملجئة المتفقهين تحقيق ذلك ويتركب على هذه الصور ما لا يحصى كثرة وهذه أصولها
المسألة الثالثة قوله تعالى (ولو ألقى معاذيره)
معناه لو اعتذر بعد الإقرار لم يقبل منه وقد اختلف العلماء فيمن رجع بعد ما أقر في الحدود التي هي خالص حق الله فقال أكثرهم منهم الشافعي وأبو حنيفة يقبل رجوعه بعد الإقرار وقال به مالك في أحد قوليه وقال في القول الآخر لا يقبل إلا أن يذكر لرجوعه وجها صحيحاوالصحيح جواز الرجوع مطلقا لما روى الأئمة منهم البخاري ومسلم أن النبي رد المقر بالزنا مرارا أربعا كل مرة يعرض عنه ولما شهد على نفسه أربع مرات