فيها آية واحدة قوله تعالى (فلا أقسم بالشفق) الآية 16
فيها مسألتان
المسألة الأولى في الشفق
قال أشهب وعبد الله وابن القاسم وغيرهم وكثير عددهم عن مالك الشفق الحمرة التي تكون في المغرب فإذا ذهبت الحمرة فقد خرج وقت المغرب ووجبت صلاة العشاءوقال ابن القاسم عن مالك الشفق الحمرة فيما يقولون ولا أدري حقيقة ذلك ولكني أرى الشفق الحمرةقال ابن القاسم قال مالك وإنه ليقع في قلبي وما هو إلا شيء فكرت فيه منذ قريب أن البياض الذي يكون بعد حمرة الشفق أنه مثل البياض الذي يكون قبل الفجر فكما لا يمنع طعاما ولا شرابا من أراد الصيام فلا أدري هذا يمنع الصلاة والله أعلم وبه قال ابن عمر وقتادة وشداد بن أوس وعلي بن أبي طالب وابن عباس ومعاذ في كثير من التابعينوروي عن ابن عباس أنه البياض وعن أبي هريرة وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي وأبي حنيفة وجماعةوروي عن ابن عمر مثلهوقد اختلف في ذلك أهل اللغة اختلافا كثيرا واعتضد بعضهم بالاشتقاق وأنه مأخوذ من الرقة والذي يعضده قول النبي في الصحيح وقت صلاة العشاء ما