الآية الثالثة
قوله تعالى (وذكر اسم ربه فصلى) الآية 15فيها مسألتان
المسألة الأولى
قد بينا أن الذكر حقيقته إنما هو في القلب لأنه محل النسيان الذي هو ضده والضدان إنما يتضادان في المحل الواجب فأوجب الله بهذه الآية النية في الصلاة خصوصا وإن كان قد اقتضاها عموما قوله تعالى (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) البينة 5 وقوله إنما الأعمال بالنيات والصلاة أم الأعمال ورأس العبادات ومحل النية في الصلاة مع تكبيرة الإحرام فإن الأفضل في كل نية بفعل أن تكون مع الفعل لا قبله وإنما رخص في تقديم نية الصوم لأجل تعذر اقتران النية فيه بأول الفعل عند الفجر لوجوده والناس في غفلة وبقيت سائر العبادات على الأصلوتوهم بعض القاصرين عن معرفة الحق أن تقديم النية على الصلاة جائز بناء على ما قال علماؤنا من تجويز تقديم النية على الوضوء في الذي يمشي إلى النهر في الغسلفإذا وصل واغتسل نسي أن يجزئه قال فكذلك الصلاة وهذا القائل ممن دخل في قوله تعالى (أفمن يمشي مكبا على وجهه) الملك 22 وقد بيناه في كل موضع يعتري فيه وحققنا أن الصلاة أصل متفق عليه في وجوب النية والوضوء فرع مختلف فيه فكيف يقاس المتفق عليه على المختلف فيه ويحمل الأصل على الفرع