المسألة الثانية
تعلق بها بعض الناس في مسائل منها لو رأى الماء وهو في أثناء الصلاة متيمما فقال أبو حنيفة وغيره يقطع الصلاة ولا يجوز له أن يتمادى عليهاوقال بعضهم إنه يدخل في الذم في قوله (أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى) وهذا غير لازم لأن الخلاف بيننا وبينهم هل يكون في صلاة إذا رأى الماء فلا يتناوله الذم إلا إذا كانت الصلاة باقية ونحن قلنا لهم إذا أمرتموه بقطعها برؤية الماء فقد دخلتم في العموم المذموم قالوا لا ندخل لأنا نرفع الطهارة بالتراب بمعارضها وهو رؤية الماءقلنا لا تكون رؤية الماء معارضة للطهارة بالتراب إلا إذا كانت القدرة على استعمال الماء مقارنة للرؤية ولا قدرة مع الصلاة ولا تبطل الطهارة إلا برؤية مع قدرة فتمانعا فبقيت الصلاة بحالهاوقد بينا ذلك في مسائل الخلاف وبينا أن المسألة قطعية لأنها تتعلق بحدوث العالم