أحكام القرآن (جزء 4) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحكام القرآن (جزء 4) - نسخه متنی

محمد بن عبدالله ابن عربی؛ محقق: محمد عبدالقادر احمد عطا

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة الثانية

تعلق بها بعض الناس في مسائل منها لو رأى الماء وهو في أثناء الصلاة متيمما فقال أبو حنيفة وغيره يقطع الصلاة ولا يجوز له أن يتمادى عليها
وقال بعضهم إنه يدخل في الذم في قوله (أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى) وهذا غير لازم لأن الخلاف بيننا وبينهم هل يكون في صلاة إذا رأى الماء فلا يتناوله الذم إلا إذا كانت الصلاة باقية ونحن قلنا لهم إذا أمرتموه بقطعها برؤية الماء فقد دخلتم في العموم المذموم قالوا لا ندخل لأنا نرفع الطهارة بالتراب بمعارضها وهو رؤية الماء

قلنا لا تكون رؤية الماء معارضة للطهارة بالتراب إلا إذا كانت القدرة على استعمال الماء مقارنة للرؤية ولا قدرة مع الصلاة ولا تبطل الطهارة إلا برؤية مع قدرة فتمانعا فبقيت الصلاة بحالها

وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف وبينا أن المسألة قطعية لأنها تتعلق بحدوث العالم

الآية الخامسة

قوله تعالى (كلا لا تطعه واسجد واقترب) الآية 19

فيها مسألتان

المسألة الأولى قوله تعالى (واسجد)

فيها طريقة القربة فهو يتأكد على الوجوب على ما بيناه في أصول الفقه لكنه يحتمل أن يكون سجود الصلاة ويحتمل أن يكون سجود التلاوة والظاهر أنه سجود الصلاة لقوله (أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى) إلى قوله (كلا لا تطعه واسجد واقترب) لولا ما ثبت في الصحيح من رواية مسلم وغيره من الأئمة عن أبي هريرة أنه قال سجدت مع النبي في (إذا السماء انشقت) وفي (اقرأ باسم ربك الذي خلق) سجدتين فكان هذا نصا على أن المراد به سجود التلاوة

/ 430