أحكام القرآن (جزء 4) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحكام القرآن (جزء 4) - نسخه متنی

محمد بن عبدالله ابن عربی؛ محقق: محمد عبدالقادر احمد عطا

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة الثالثة وقوله (منفكين)

يعني زائلين عن دينهم حتى تأتيهم البينة ببطلان ما هم عليه وتلك البينة هي (رسول من الله يتلو صحفا مطهرة) البينة 2 وهي
المسألة الرابعة قالوا (مطهرة)

من الشرك وقالوا مطهرة بحسن الذكر وقلب مطهر من كل عيب
وقد قال مالك في الآية التي في (عبس وتولى) * مكرمة مرفوعة مطهرة) إنها القرآن وإنه لا يمسه إلا المطهرون كما قال في سورة الواقعة وهذه الآية توافق ذلك

وتؤكده فلا يمسها إلا طاهر شرعا ودينا فإن وجد غير ذلك فباطل لا ينفي ذلك في كرامتها ولا يبطل حرمتها كما لو قتل النبي لم تبطل نبوته ولا أسقط ذلك حرمته ولا اقتضى ذلك تكذيبه بل يكون زيادة في مرتبته في الدارين
الآية الثانية

قوله تعالى (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) الآية 5

فيها مسألتان

المسألة الأولى

أمر الله عباده بعبادته وهي أداء الطاعة له بصفة القربة وذلك بإخلاص النية بتجريد العمل عن كل شيء إلا لوجهه وذلك هو الإخلاص الذي تقدم بيانه

المسألة الثانية

إذا ثبت هذا فالنية واجبة في التوحيد لأنها عبادة فدخلت تحت هذا العموم دخول الصلاة

فإن قيل فلم خرجت عنه طهارة النجاسة وذلك يعترض عليكم في الوضوء

قلنا إزالة النجاسة معقولة المعنى لأن الغرض منها إزالة العين لكن بمزيل

مخصوص فقد جمعت عقل المعنى وضربا من التعبد كالعدة جمعت بين براءة الرحم والتعبد حتى صارت على الصغيرة واليائسة اللتين تحقق براءة رحمهما قطعا لا سيما ومنها غرض ناجز وهو النظافة فيستقل به وليس في الوضوء غرض ناجز إلا مجرد التعبد بدليل أنه لو أكمل الوضوء وأعضاؤه تجري بالماء وخرج منه ريح بطل وضوءه وقد حققنا القول فيها في كتاب تخليص التلخيص

/ 430