قال القاضي رضي الله عنه إنما حمل مالك يمين الحالف ألا يكلم امرأ عصرا على السنة لأنه أكثر ما قيل فيه وذلك على أصله في تغليظ المعنى في الإيمانوقال الشافعي يبر بساعة إلا أن تكون له نية وبه أقول لا أن يكون الحالف عربيا فيقال له ما أردت فإذا فسره بما يحتمل قبل منه وإن كان الأقل ويجيء على مذهب مالك أن يحمل على ما يفسر والله أعلم
سورة الفيل
قال ابن وهب عن مالك ولد رسول الله عام الفيل وقال قيس بن مخرمة ولدت أنا ورسول الله عاما لفيلوقد روى الناس عن مالك أنه قال ليس من مروءة الرجل أن يخبر بسنه فإنه إن كان صغيرا استحقروه وإن كان كبيرا استهرموه وهذا قول ضعيف لأن مالكا لا يخبر بسن النبي ويكتم سنه وهو من أعظم العلماء قدوة به فلا بأس أن يخبر الإنسان بسنه كان صغيرا أو كبيرا
قيل لبعض القضاة كم سنك قال سن عتاب بن أسيد حين ولاه رسول الله مكة وكانت سنه يومئذ دون العشرين
المسألة الثالثة
قال مالك الشتاء نصف السنة والصيف نصفها ولم أزل أرى ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومن معه لا يخلعون عمائمهم حتى تطلع الثريا وهو يوم التاسع عشر من بشنس وهو يوم خمسة وعشرين من عدد الروم أو الفرس وأراد بطلوع الثريا أن يخرج السعاة وتسير الناس بمواشيهم إلى مياههم وأن طلوع الثريا قبل الصيف ودبر الشتاء وهذا مما لا خلاف فيه بين أصحابه عنهوقال أشهب عنه وحده إذا سقطت الهقعة نقص الليل فلما جعل طلوع الثريا أول الصيف وجب أن يكون له شطر السنة ستة أشهر ثم يستقبل الشتاء من بعد ذهاب الصيف ستة أشهروقد سئل محمد بن عبد الحكم عمن حلف ألا يكلم امرأ حتى يدخل الشتاء فقال لا يكلمه حتى يمضي سبعة عشر من هاتور ولو قال حتى يدخل الصيف لم يكلمه حتى يمضي سبعة عشر من بشنس فهو سهو إنما هو تسعة عشر من بشنس لأنك إذا حسبت المنازل على ما هي عليه من ثلاث عشرة ليلة كل منزلة علمت أن ما بين تسع عشرة من هاتور لا تنقضي منازله إلا بتسع عشرة من بشنس والله أعلمالمسألة الرابعة
قال قوم الزمان أربعة أقسام شتاء وربيع وصيف وخريف وقال قوم هو شتاء وصيف وقيظ وخريفوالذي قال مالك أصح لأجل قسمة الله الزمان قسمين ولم يجعل لهما ثالثا وقد حققناه في مسائل الفقه