أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة) - نسخه متنی

محمداسحاق فياض

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

واما دوره بالنسبة إلى المشتري المستورد، فهو في
الواقع أيضا تعهد منه بتسليم المستندات بكاملها من البائع و
فحصها بدقة، فان كانت مطابقة لتمام المواصفات والشروط
المقيدة في الاعتماد المستندي قام بدفع الثمن اليه، وإلا فلا.

الحالة الثامنة

ان المشتري المستورد إذا تقاعس عن الوفاء بالتزاماته و
تخلف لسبب أو آخر، وامتنع عن تسلم المستندات التي تمثل
نقل البضاعة أو عن الوفاء بالثمن، فللبنك ان يحبس
المستندات إلى فترة محددة من تاريخ اخطاره بوصول
المستندات المطابقة للشروط، فإن لم يدفع الثمن خلال هذه
الفترة يقوم البنك ببيع البضاعة في الأسواق؛ لاستيفاء ما دفعه
إلى البائع من الثمن.

ويمكن تخريج ذلك فقهيا بأحد وجهين:

الأول

ان دفع البنك ثمن البضاعة لما كان بأمر المشتري
فهو ضامن له بضمان الغرامة وهي ضمان الاتلاف، باعتبار ان
الاتلاف كان بأمره، وحيث انه ممتنع عن الأداء، فللبنك ان يقوم
ببيع البضاعة لاستيفاء ما دفعه إلى البائع من الثمن تقاصا.

/ 202