نعم لو كان بامكان البنك تحصيل الثمن منه بطريق آخر
كالرجوع إلى المحاكم والقضاة، لم يجز بيعها لاستيفاء ما دفعه
تقاصا، واما إذا انحصر الطريق بالتقاص فيجوز.
الثاني
ان جواز بيع البضاعة في هذه الحالة، انما هو علىأساس الشرط الضمني من البنك على المستورد في ضمن عقد
فتح الاعتماد المستندي، فان المرتكز فيه ان المستورد إذا امتنع
عن الوفاء بالتزاماته ودفع الثمن، فالبنك لا يصبر إلى الأبد، فلا
محالة يتحرك ويقوم ببيعها بعد فترة محددة من تاريخ الاخطار
بوصول المستندات، وحينئذ فيجوز للغير الشراء.
12 - الاعتماد الشخصي
هو ان العميل قد يطلب من البنك تزويده بخطابالاعتماد الشخصي باسمه في الخارج لدى فرع من فروعه أو
مراسله هناك، وحينئذ يقوم البنك بعملية اصدار خطاب
الاعتماد لصالحه بموجب طلبه، ويحدد المبلغ في ظهر
الخطاب، وهل للبنك ان يتقاضى عمولة لقاء قيامه بهذه الخدمة
أو لا؟والجواب: نعم.وهل فرق بين ان يكون للعميل رصيد مالي لدى البنك أو
لا يكون؟والجواب: انه لا فرق بين الحالتين في جواز اخذ
العمولة.