أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة) - نسخه متنی

محمداسحاق فياض

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نعم لو كان بامكان البنك تحصيل الثمن منه بطريق آخر
كالرجوع إلى المحاكم والقضاة، لم يجز بيعها لاستيفاء ما دفعه
تقاصا، واما إذا انحصر الطريق بالتقاص فيجوز.

الثاني

ان جواز بيع البضاعة في هذه الحالة، انما هو على
أساس الشرط الضمني من البنك على المستورد في ضمن عقد
فتح الاعتماد المستندي، فان المرتكز فيه ان المستورد إذا امتنع
عن الوفاء بالتزاماته ودفع الثمن، فالبنك لا يصبر إلى الأبد، فلا
محالة يتحرك ويقوم ببيعها بعد فترة محددة من تاريخ الاخطار
بوصول المستندات، وحينئذ فيجوز للغير الشراء.

12 - الاعتماد الشخصي

هو ان العميل قد يطلب من البنك تزويده بخطاب
الاعتماد الشخصي باسمه في الخارج لدى فرع من فروعه أو
مراسله هناك، وحينئذ يقوم البنك بعملية اصدار خطاب
الاعتماد لصالحه بموجب طلبه، ويحدد المبلغ في ظهر
الخطاب، وهل للبنك ان يتقاضى عمولة لقاء قيامه بهذه الخدمة
أو لا؟

والجواب: نعم.

وهل فرق بين ان يكون للعميل رصيد مالي لدى البنك أو
لا يكون؟

والجواب: انه لا فرق بين الحالتين في جواز اخذ
العمولة.

/ 202