تكييف هذه العملية
ان خصم الورقة التجارية وتكييف هذه العملية يتمثل فيتقديم قرض من البنك للمستفيد من الورقة مع تحويل
المستفيد البنك الدائن على محرر الورقة، وهذا التحويل من
الحوالة على المدين وفي جانب القرض، والتحويل عنصر
ثالث، وهو تعهد المستفيد لدى البنك بوفاء محرر الورقة عند
حلول اجلها، ونتيجة ذلك ان المستفيد يصبح مالكا للمبلغ
المقترض وهو المبلغ الذي خصم البنك به الشيك بحكم
القرض، ويصبح محرر ذلك الشيك مدينا للبنك بحكم
الحوالة، ويصبح المستفيد مسؤولا ومطالبا بتسديد قيمة
الشيك إذا تخلف محرره عن الوفاء بها عند حلول الأجل بحكم
تعهده به في حالة التخلف، كون المحرر مدينا للبنك
يتقاضى البنك منه فوائد على تأخير الدين عن موعده المحدد.
وعلى
أساس هذا التكييف فهنا صورتان ربويتان:
الأولى
ان ما يقتطعه البنك من قيمة الشيك مبلغا محددالقاء المدة الباقية من موعد الدفع، ممثل للفائدة التي يتقاضاها
على تقديم القرض إلى المستفيد وهو محرم لأنه ربا.
الثانية
ان ما يتقاضاه من الفائدة على تأخير دفع الدينعن موعده المحدد ربا محرم، نعم إذا كان تحصيل قيمة الشيك
في مكان آخر فمن حق البنك ان يتقاضى منه عمولة لقاء قبوله
قيمته في ذلك المكان، على أساس أن البنك بخصم قيمة
الشيك قد أصبح دائنا للمستفيد الذي خصم له الشيك بعقد
القرض، فإذا طلب منه قبول الدين في غير مكان القرض، فله ان
لا يقبل مجانا ومن دون عمولة.وهل يمكن تكييف هذه العملية من الناحية الشرعية
أو لا؟